شرح
- * البطلان هو الأقوى ، ويتعيّن التيمّم مع الانحصار ، وأمّا مع عدم الانحصار يجب الوضوء أو الغسل بالماء الآخر . ( جمال الدين الگلپايگاني ) .
* كما هو مقتضى القاعدة لولا ظهور النصّ على خلافه ، وقد أفتى به في المسألة السابقة ، ولكنّ صحّة العبادة مع هذا الوضوء أو الغسل مشكل ، إلّا على الكيفيّة المتقدّم ذكرها في المسألة السابقة ، هذا إذا لم يكن أحدهما كرّا ، وإلّا صحّت العبادة بلا احتياج إلى تكرار الصلاة عقيب كلّ طهارة .
( الشاهرودي ) .
* الأحوط ترك هذا العمل ، والتيمّم مع عدم وجدان ماء آخر بعد إهراقهما .
( الرفيعي ) .
* لكن لا تصحّ الصلاة عقيبهما إلّا بعد التطهير ، ولو صلّى عقيب كلّ منهما صحّت صلاته أيضا ، والأقوى جواز التيمّم مع الانحصار ، والأولى إهراقهما ثمّ التيمّم . ( الخميني ) .
* قد مرّ أنّ ما أفاده هنا غير ملائم مع ما ذكره في المسألة السابعة .
( المرعشي ) .
* نعم ، الأمر كذلك ، إلّا أنّه لا تصحّ الصلاة عندئذ ؛ للعلم الإجمالي بنجاسة بدنه بملاقاة الماء الأوّل أو الثاني وإن كان الثاني كرّا على ما بيّناه في محلّه ، وحينئذ فلا بدّ من غسل تمام المحتملات حتّى يحكم بصحّة الصلاة ، وبذلك يظهر الحال في صورة الانحصار . ( الخوئي ) .
* بشرط تكرار الصلاة بعد كلّ وضوء أو غسل ، ولا فرق في ذلك بين صورة الانحصار وعدمه ، كما أنّه في صورة الانحصار يجوز الاكتفاء بالتيمّم وحده ؛ لكون العمل بما في المتن حرجيا ، وهو مرتفع شرعا ، والنصّ « أ » الدال على أنّه
هامش
( أ ) الوسائل : باب 8 من أبواب الماء المطلق ، ح 2 . -