الأحوط ( 1 ) ترك هذا ( 2 ) النحو مع وجدان ماء معلوم الطهارة ، ومع الانحصار ( 3 )
شرح
- يهريقهما ويتيمّم إرشاد إلى ذلك ، نعم لو تكلّف وأتى بما في المتن صحّ . ( الآملي ) .
* فيه إشكال وإن أمكن تصحيح الصلاة أيضا بتكرارها بعد كلّ وضوء ، فيتعيّن التيمّم مع الانحصار ويتعيّن عليه الوضوء بماء طاهر غيره إذا كان موجودا . ( زين الدين ) .
* وحينئذ إن صلّى بعد كلّ منهما فلا إشكال ؛ للعلم بوقوع الصلاة مع طهارة البدن ، وإذا صلّى بعدهما ففي صحّتها إشكال ، إلّا إذا طهّر بدنه بماء معلوم الطهارة قبلها . ( السيستاني ) .
* بل عدم الصحّة هو الأقوى مطلقا ، وإن كان المشتبهان كرّين ، ويتعيّن عليه التيمّم مع الانحصار لخبر سماعة « أ » وغيره ، وأمّا مع عدمه يجب الوضوء أو الغسل بالماء الآخر ، نعم لو قطع النظر عن الرواية بدعوى الانصراف صحّ وضوؤه وغسله ، بل إذا كان كلاهما أو الثاني قليلا يحكم بصحّة صلاته أيضا إن كرّرت بعد كلّ وضوء ، كما يحكم بنجاسة أعضاء الوضوء ، ولو كان كلاهما أو الثاني كرّا يحكم بصحّة صلاته من دون تكرار كما يحكم بطهارة أعضائه . ( مفتي الشيعة ) .
( 1 ) بل المتعيّن التيمّم . ( أحمد الخونساري ) .
* فيما لم يسوّغ الامتثال الإجمالي مع التمكّن من التفصيلي ( المرعشي ) .
( 2 ) هذا الاحتياط لا يترك . ( الاصطهباناتي ) .
* الأقوى تعيّن التيمّم مع الانحصار والتطهّر بغيرهما مع عدمه . ( البروجردي ) .
( 3 ) يتعيّن التيمّم وترك هذا النحو من الوضوء . ( الفيروزآبادي ) .
* تقدّم أنّ الأحوط إراقتهما ثمّ التيمّم . ( صدر الدين الصدر ) .
هامش
( أ ) الوسائل : باب 8 من أبواب الماء المطلق ، ح 2 . -