الثلاث ( 1 ) .
( مسألة 21 ) : الثوب النجس يمكن تطهيره ( 2 ) بجعله في طشت ( 3 ) وصبّ الماء عليه ( 4 ) ،
ثمّ عصره ( 5 ) وإخراج غسالته ، وكذا اللحم النجس ، ويكفي المرّة ( 6 ) في غير البول ( 7 ) ، والمرّتان فيه ( 8 ) إذا لم يكن الطشت
شرح
( 1 ) تقدّم عدم اعتبار التثليث في الظرف وغيره . ( الجواهري ) .
* في كلّ من الظرف والمظروف فلا يتوهّم . ( آل ياسين ) .
* في كلّ من الظرف والمظروف ، كما هو واضح . ( زين الدين ) .
( 2 ) إطلاقه مشكل جدّا . ( الفاني ) .
( 3 ) لا يخلو من إشكال . ( البروجردي ) .
* فيه إشكال . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
( 4 ) أو صبّ في الطشت أوّلا ، ثمّ وضع الثوب فيه بناء على عدم الفرق بين الوارد والمورود ، وأمّا على الفرق فاللازم رعاية ما أفاده دون العكس ، كما أنّ الأحوط الأولى رعاية وضع الطشت منحرفا . ( المرعشي ) .
* ويكفي العكس أيضا ؛ لما مرّ من عدم اعتبار الورود . ( السيستاني ) .
( 5 ) تقدّم عدم اعتبار عصره وكفاية خروج غسالته ولو بطول الزمان . ( الجواهري ) .
( 6 ) قد مرّ الاحتياط بالتعدّد مطلقا . ( حسين القمّي ) .
* بل يغسل الثوب مرّتين ، والطشت ثلاثا مع وصول الماء في كلّ غسلة إلى ما وصل إليه سابقتها . ( مهدي الشيرازي ) .
* إن لم يكن في الثوب أو اللحم أثر من عين النجاسة ، وإلّا فالأحوط المرّتان ، وكذا غسل الطشت ثلاثا . ( الميلاني ) .
* مع كونها غير المزيلة . ( السبزواري ) .
( 7 ) الأحوط التعدّد في غير البول أيضا . ( الاصطهباناتي ، الآملي ) .
( 8 ) في خصوص الثوب ، وأمّا في اللحم فتكفي المرّة الواحدة . ( السيستاني ) .