تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
الثلاث ( 1 ) .

( مسألة 21 ) : الثوب النجس يمكن تطهيره ( 2 ) بجعله في طشت ( 3 ) وصبّ الماء عليه ( 4 ) ،

ثمّ عصره ( 5 ) وإخراج غسالته ، وكذا اللحم النجس ، ويكفي المرّة ( 6 ) في غير البول ( 7 ) ، والمرّتان فيه ( 8 ) إذا لم يكن الطشت
شرح
( 1 ) تقدّم عدم اعتبار التثليث في الظرف وغيره . ( الجواهري ) . * في كلّ من الظرف والمظروف فلا يتوهّم . ( آل ياسين ) . * في كلّ من الظرف والمظروف ، كما هو واضح . ( زين الدين ) . ( 2 ) إطلاقه مشكل جدّا . ( الفاني ) . ( 3 ) لا يخلو من إشكال . ( البروجردي ) . * فيه إشكال . ( عبد اللّه الشيرازي ) . ( 4 ) أو صبّ في الطشت أوّلا ، ثمّ وضع الثوب فيه بناء على عدم الفرق بين الوارد والمورود ، وأمّا على الفرق فاللازم رعاية ما أفاده دون العكس ، كما أنّ الأحوط الأولى رعاية وضع الطشت منحرفا . ( المرعشي ) . * ويكفي العكس أيضا ؛ لما مرّ من عدم اعتبار الورود . ( السيستاني ) . ( 5 ) تقدّم عدم اعتبار عصره وكفاية خروج غسالته ولو بطول الزمان . ( الجواهري ) . ( 6 ) قد مرّ الاحتياط بالتعدّد مطلقا . ( حسين القمّي ) . * بل يغسل الثوب مرّتين ، والطشت ثلاثا مع وصول الماء في كلّ غسلة إلى ما وصل إليه سابقتها . ( مهدي الشيرازي ) . * إن لم يكن في الثوب أو اللحم أثر من عين النجاسة ، وإلّا فالأحوط المرّتان ، وكذا غسل الطشت ثلاثا . ( الميلاني ) . * مع كونها غير المزيلة . ( السبزواري ) . ( 7 ) الأحوط التعدّد في غير البول أيضا . ( الاصطهباناتي ، الآملي ) . ( 8 ) في خصوص الثوب ، وأمّا في اللحم فتكفي المرّة الواحدة . ( السيستاني ) .