تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
فيه ( 1 ) إلى المقدار الّذي وصل إليه الماء النجس ( 2 ) .
شرح
- * قد مرّ ما هو الأقوى في ما نفذت النجاسة في أعماقه . ( النائيني ) . * فيه إشكال . ( حسين القمّي ) . * قد مرّ ما فيه في التطهير بالقليل . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) . * الأحوط كما مرّ الاقتصار على الكثير ، وتقدّم في المسألة ( 21 ) ما يدلّ على الكفاية ، والأحوط في كلّ ما يرسب فيه الماء ولا يقبل العصر من غير الفرش ونحوها الاقتصار في تطهيرها على الكثير . ( كاشف الغطاء ) . * في تطهيره بالقليل إشكال . ( الشاهرودي ) . * محلّ تأمّل إذا لم يمكن إخراج غسالته ، نعم لو أخرجت غسالته بالدلك والعصر يمكن تطهيره بالقليل أيضا . ( مفتي الشيعة ) . * فيه إشكال ، كما مرّ . ( السيستاني ) . ( 1 ) مع خروج مقدار معتدّ به من الغسالة . ( الكوه كمرئي ) . * الأحوط عدم الطهارة بالقليل ، كما أنّ الأحوط العصر في الكثير إذا تنجّس باطنه . ( الاصطهباناتي ) . * على الأحوط ، وحينئذ لا بدّ من عصره بالمقدار الممكن . ( الحكيم ) . * باقيا على إطلاقه ومن دون أن يكتفي بوصول نداوته ، لكن لو احتمل عدم وصول الماء النجس إلى باطن اللحم حتّى في صورة الطبخ يكتفي بغسل ظاهره . ( الميلاني ) . * تقدّم أنّ كون نفوذ الماء القليل إلى باطن الشيء النجس بناء على نجاسة الغسالة مطهّرا في غاية الإشكال . ( البجنوردي ) . * وأخرجت غسالته بالعصر أو بالدلك أو الضغط . ( المرعشي ) . ( 2 ) وأخرجت غسالته بالدلك . ( البروجردي ) . * مع إخراج غسالته بالعصر . ( مهدي الشيرازي ) . * بشرط خروج غسالته بذلك . ( الآملي ) . * وأخرجت غسالته بالدلك أو العصر . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . -
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 359 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي