فيه ( 1 ) إلى المقدار الّذي وصل إليه الماء النجس ( 2 ) .
شرح
- * قد مرّ ما هو الأقوى في ما نفذت النجاسة في أعماقه . ( النائيني ) .
* فيه إشكال . ( حسين القمّي ) .
* قد مرّ ما فيه في التطهير بالقليل . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) .
* الأحوط كما مرّ الاقتصار على الكثير ، وتقدّم في المسألة ( 21 ) ما يدلّ على الكفاية ، والأحوط في كلّ ما يرسب فيه الماء ولا يقبل العصر من غير الفرش ونحوها الاقتصار في تطهيرها على الكثير . ( كاشف الغطاء ) .
* في تطهيره بالقليل إشكال . ( الشاهرودي ) .
* محلّ تأمّل إذا لم يمكن إخراج غسالته ، نعم لو أخرجت غسالته بالدلك والعصر يمكن تطهيره بالقليل أيضا . ( مفتي الشيعة ) .
* فيه إشكال ، كما مرّ . ( السيستاني ) .
( 1 ) مع خروج مقدار معتدّ به من الغسالة . ( الكوه كمرئي ) .
* الأحوط عدم الطهارة بالقليل ، كما أنّ الأحوط العصر في الكثير إذا تنجّس باطنه . ( الاصطهباناتي ) .
* على الأحوط ، وحينئذ لا بدّ من عصره بالمقدار الممكن . ( الحكيم ) .
* باقيا على إطلاقه ومن دون أن يكتفي بوصول نداوته ، لكن لو احتمل عدم وصول الماء النجس إلى باطن اللحم حتّى في صورة الطبخ يكتفي بغسل ظاهره . ( الميلاني ) .
* تقدّم أنّ كون نفوذ الماء القليل إلى باطن الشيء النجس بناء على نجاسة الغسالة مطهّرا في غاية الإشكال . ( البجنوردي ) .
* وأخرجت غسالته بالعصر أو بالدلك أو الضغط . ( المرعشي ) .
( 2 ) وأخرجت غسالته بالدلك . ( البروجردي ) .
* مع إخراج غسالته بالعصر . ( مهدي الشيرازي ) .
* بشرط خروج غسالته بذلك . ( الآملي ) .
* وأخرجت غسالته بالدلك أو العصر . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . -