تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
يعلم نفوذ الماء الطاهر ( 1 ) إلى المقدار الّذي نفذ فيه الماء النجس ، بل لا يبعد ( 2 ) تطهيره
شرح
- المعتصم والماء القليل . ( زين الدين ) . * ولا يفتقر إلى التجفيف وإن كان أحوط . ( مفتي الشيعة ) . ( 1 ) على النحو الّذي يأتي في تطهير الصابون وأمثاله . ( حسين القمّي ) . * لا مجرّد بلله . ( الاصطهباناتي ) . * ولا يكتفى بنفوذ النداوة . ( الميلاني ) . * قد مرّ أنّ تطهير بواطن مثل الحبوب والصابون في الماء الكثير فضلا عن القليل غير ميسور ، ووصول الرطوبة إليها غير كاف ، بل لا بدّ من حصول الغسل واستيلاء الماء المطلق عليها ، والعلم بذلك ممّا لا طريق إليه غالبا . ( الخميني ) . * لا صرف البلل والرطوبة . ( المرعشي ) . * يحتمل طهارة الباطن بتبع طهارة الظاهر ، ومع ذلك لا يترك الاحتياط ، ويظهر الحال في المسائل الآتية . ( حسن القمّي ) . * لكنّ العلم بنفوذ الماء الطاهر لا يكفي ؛ لعدم كون الرطوبة النافذة الطاهرة مطهّرة ، بخلاف الرطوبة النافذة النجسة فإنّها منجّسة ، ولأجل ذلك لا يطهر بواطنها وإن كان في الماء الكثير . ( اللنكراني ) . ( 2 ) إذا لم يتنجّس باطنه ، وإلّا فطهارة ما نفذت النجاسة في أعماقه بوصول الماء القليل إليها في غاية الإشكال ، والأحوط بل الأقوى هو الاقتصار في جميع ذلك على تطهيره بالكثير . ( النائيني ) . * بل يبعد تطهيره بالقليل ، سيّما إذا كان الماء النجس موجودا في الباطن . ( الحائري ) . * بل يبعد إذا نفذت النجاسة في أعماقه . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) . * إذا سرت النجاسة إلى بواطن الأشياء المذكورة فالمناط في طهارتها إحراز -