يعلم نفوذ الماء الطاهر ( 1 ) إلى المقدار الّذي نفذ فيه الماء النجس ، بل لا يبعد ( 2 ) تطهيره
شرح
- المعتصم والماء القليل . ( زين الدين ) .
* ولا يفتقر إلى التجفيف وإن كان أحوط . ( مفتي الشيعة ) .
( 1 ) على النحو الّذي يأتي في تطهير الصابون وأمثاله . ( حسين القمّي ) .
* لا مجرّد بلله . ( الاصطهباناتي ) .
* ولا يكتفى بنفوذ النداوة . ( الميلاني ) .
* قد مرّ أنّ تطهير بواطن مثل الحبوب والصابون في الماء الكثير فضلا عن القليل غير ميسور ، ووصول الرطوبة إليها غير كاف ، بل لا بدّ من حصول الغسل واستيلاء الماء المطلق عليها ، والعلم بذلك ممّا لا طريق إليه غالبا . ( الخميني ) .
* لا صرف البلل والرطوبة . ( المرعشي ) .
* يحتمل طهارة الباطن بتبع طهارة الظاهر ، ومع ذلك لا يترك الاحتياط ، ويظهر الحال في المسائل الآتية . ( حسن القمّي ) .
* لكنّ العلم بنفوذ الماء الطاهر لا يكفي ؛ لعدم كون الرطوبة النافذة الطاهرة مطهّرة ، بخلاف الرطوبة النافذة النجسة فإنّها منجّسة ، ولأجل ذلك لا يطهر بواطنها وإن كان في الماء الكثير . ( اللنكراني ) .
( 2 ) إذا لم يتنجّس باطنه ، وإلّا فطهارة ما نفذت النجاسة في أعماقه بوصول الماء القليل إليها في غاية الإشكال ، والأحوط بل الأقوى هو الاقتصار في جميع ذلك على تطهيره بالكثير . ( النائيني ) .
* بل يبعد تطهيره بالقليل ، سيّما إذا كان الماء النجس موجودا في الباطن .
( الحائري ) .
* بل يبعد إذا نفذت النجاسة في أعماقه . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) .
* إذا سرت النجاسة إلى بواطن الأشياء المذكورة فالمناط في طهارتها إحراز -