( مسألة 23 ) : الطين النجس ( 1 ) اللاصق بالإبريق يطهر بغمسه في الكرّ ( 2 ) ونفوذ الماء ( 3 ) إلى أعماقه ( 4 ) ،
ومع عدم النفوذ يطهر ظاهره ( 5 ) ، فالقطرات الّتي تقطر منه بعد الإخراج من الماء طاهرة ، وكذا الطين اللاصق بالنعل ، بل يطهر ظاهره بالماء القليل أيضا ( 6 ) ، بل إذا وصل إلى باطنه بأن كان رخوا ( 7 ) طهر باطنه أيضا ( 8 ) به .
شرح
- * وخروجه بعصر ونحوه . ( السبزواري ) .
* مع بقاء إطلاقه وإخراج الغسالة . ( اللنكراني ) .
( 1 ) هذه المسألة والمسألة اللاحقة محلّ تأمّل وإشكال . ( أحمد الخونساري ) .
( 2 ) في حصول الطهارة بذلك قبل تجفيفه إشكال وإن كان لا يبعد حصول الطهارة للباطن بنفوذ الماء فيه ، وأولى منه بالإشكال طهارته بالماء القليل ، نعم لا إشكال في طهارة ظاهره بالغسل بالماء القليل أو الكثير . ( الخوئي ) .
* تلاحظ المسألة السادسة عشرة . ( زين الدين ) .
( 3 ) المطلق ، وكذا في التطهير بالقليل . ( الخميني ) .
* بوصف الإطلاق . ( اللنكراني ) .
( 4 ) باقيا على إطلاقه . ( آل ياسين ) .
* إذا لم يكن متنجّسا بالبول . ( مهدي الشيرازي ) .
* مستوليا عليها ، وكذا فيما يذكره من وصول الماء القليل إلى باطنه . ( الميلاني ) .
* تقدّم أنّه لا ينفذ الماء فيه بوصف الإطلاق ، فلا يمكن تطهير باطنه لا بالقليل ولا بالكثير . ( السيستاني ) .
( 5 ) إذا غسل مرّتين بشرائطه . ( مهدي الشيرازي ) .
( 6 ) مع خروج الغسالة . ( الكوه كمرئي ) .
( 7 ) إذا نفذ فيه الماء النجس فإنّ تطهيره أمر غير ميسور . ( مفتي الشيعة ) .
( 8 ) قد مرّ أنّ الأقوى عدم حصول الطهارة فيما تنجّس باطنه بالغسل بالقليل . -