تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠

( مسألة 23 ) : الطين النجس ( 1 ) اللاصق بالإبريق يطهر بغمسه في الكرّ ( 2 ) ونفوذ الماء ( 3 ) إلى أعماقه ( 4 ) ،

ومع عدم النفوذ يطهر ظاهره ( 5 ) ، فالقطرات الّتي تقطر منه بعد الإخراج من الماء طاهرة ، وكذا الطين اللاصق بالنعل ، بل يطهر ظاهره بالماء القليل أيضا ( 6 ) ، بل إذا وصل إلى باطنه بأن كان رخوا ( 7 ) طهر باطنه أيضا ( 8 ) به .
شرح
- * وخروجه بعصر ونحوه . ( السبزواري ) . * مع بقاء إطلاقه وإخراج الغسالة . ( اللنكراني ) . ( 1 ) هذه المسألة والمسألة اللاحقة محلّ تأمّل وإشكال . ( أحمد الخونساري ) . ( 2 ) في حصول الطهارة بذلك قبل تجفيفه إشكال وإن كان لا يبعد حصول الطهارة للباطن بنفوذ الماء فيه ، وأولى منه بالإشكال طهارته بالماء القليل ، نعم لا إشكال في طهارة ظاهره بالغسل بالماء القليل أو الكثير . ( الخوئي ) . * تلاحظ المسألة السادسة عشرة . ( زين الدين ) . ( 3 ) المطلق ، وكذا في التطهير بالقليل . ( الخميني ) . * بوصف الإطلاق . ( اللنكراني ) . ( 4 ) باقيا على إطلاقه . ( آل ياسين ) . * إذا لم يكن متنجّسا بالبول . ( مهدي الشيرازي ) . * مستوليا عليها ، وكذا فيما يذكره من وصول الماء القليل إلى باطنه . ( الميلاني ) . * تقدّم أنّه لا ينفذ الماء فيه بوصف الإطلاق ، فلا يمكن تطهير باطنه لا بالقليل ولا بالكثير . ( السيستاني ) . ( 5 ) إذا غسل مرّتين بشرائطه . ( مهدي الشيرازي ) . ( 6 ) مع خروج الغسالة . ( الكوه كمرئي ) . ( 7 ) إذا نفذ فيه الماء النجس فإنّ تطهيره أمر غير ميسور . ( مفتي الشيعة ) . ( 8 ) قد مرّ أنّ الأقوى عدم حصول الطهارة فيما تنجّس باطنه بالغسل بالقليل . -