نجسا قبل صبّ الماء ( 1 ) ، وإلّا فلا بدّ من الثلاث ( 2 ) ، والأحوط التثليث ( 3 ) مطلقا .
( مسألة 22 ) : اللحم المطبوخ بالماء النجس أو المتنجّس بعد الطبخ يمكن تطهيره ( 4 ) في الكثير ( 5 ) ،
بل والقليل ( 6 ) إذا صبّ عليه الماء ونفذ
شرح
( 1 ) من غير ناحية وضع الثوب المتنجّس فيه . ( السيستاني ) .
( 2 ) تقدّم حكم المسألة من عدم اعتبار التثليث . ( الجواهري ) .
* بل تطهير الظرف أوّلا هو الأحوط . ( حسين القمّي ) .
* في الظرف وما فيه ممّا يراد تطهيره ، وكذا فيما ذكره في آخر المسألة السابقة .
( صدر الدين الصدر ) .
* على الأحوط . ( الخوئي ، حسن القمّي ) .
* هذا على القول بكون المتنجّس منجّسا . ( تقي القمّي ) .
* على الأحوط كما مرّ . ( الروحاني ) .
( 3 ) لا يترك . ( الاصطهباناتي ، أحمد الخونساري ، حسن القمّي ) .
* لا يترك ، بناء على القول بجواز الغسل فيه . ( الفاني ) .
* ينبغي عدم تركه . ( المرعشي ) .
( 4 ) محلّ تأمّل وإشكال . ( أحمد الخونساري ) .
* مع الشكّ في نفوذ الماء النجس في باطنه لا إشكال في إمكان تطهيره ظاهرا ، وأمّا مع العلم به فلا بدّ من العلم بغسله بنحو يصل الماء المطلق إلى باطنه ، ولا يبعد ذلك في اللحم دون الشحم ، ومع الشكّ فالأحوط لو لم يكن الأقوى لزوم الاجتناب عنه . ( الخميني ) .
( 5 ) يلاحظ ما علّقناه في المسألة السادسة عشرة في كلّ من تطهيره في الكثير والقليل . ( زين الدين ) .
( 6 ) لكنّ هذا وسابقه مجرّد فرض . ( الفيروزآبادي ) . -