تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
نجسا قبل صبّ الماء ( 1 ) ، وإلّا فلا بدّ من الثلاث ( 2 ) ، والأحوط التثليث ( 3 ) مطلقا .

( مسألة 22 ) : اللحم المطبوخ بالماء النجس أو المتنجّس بعد الطبخ يمكن تطهيره ( 4 ) في الكثير ( 5 ) ،

بل والقليل ( 6 ) إذا صبّ عليه الماء ونفذ
شرح
( 1 ) من غير ناحية وضع الثوب المتنجّس فيه . ( السيستاني ) . ( 2 ) تقدّم حكم المسألة من عدم اعتبار التثليث . ( الجواهري ) . * بل تطهير الظرف أوّلا هو الأحوط . ( حسين القمّي ) . * في الظرف وما فيه ممّا يراد تطهيره ، وكذا فيما ذكره في آخر المسألة السابقة . ( صدر الدين الصدر ) . * على الأحوط . ( الخوئي ، حسن القمّي ) . * هذا على القول بكون المتنجّس منجّسا . ( تقي القمّي ) . * على الأحوط كما مرّ . ( الروحاني ) . ( 3 ) لا يترك . ( الاصطهباناتي ، أحمد الخونساري ، حسن القمّي ) . * لا يترك ، بناء على القول بجواز الغسل فيه . ( الفاني ) . * ينبغي عدم تركه . ( المرعشي ) . ( 4 ) محلّ تأمّل وإشكال . ( أحمد الخونساري ) . * مع الشكّ في نفوذ الماء النجس في باطنه لا إشكال في إمكان تطهيره ظاهرا ، وأمّا مع العلم به فلا بدّ من العلم بغسله بنحو يصل الماء المطلق إلى باطنه ، ولا يبعد ذلك في اللحم دون الشحم ، ومع الشكّ فالأحوط لو لم يكن الأقوى لزوم الاجتناب عنه . ( الخميني ) . ( 5 ) يلاحظ ما علّقناه في المسألة السادسة عشرة في كلّ من تطهيره في الكثير والقليل . ( زين الدين ) . ( 6 ) لكنّ هذا وسابقه مجرّد فرض . ( الفيروزآبادي ) . -