تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
الظرف أيضا بالتبع ( 1 ) ، فلا حاجة إلى التثليث ( 2 ) فيه ، وإن كان هو الأحوط ( 3 ) ، نعم لو كان الظرف أيضا نجسا ( 4 ) فلا بدّ من
شرح
- جفّ في محلّه فله وجه أيضا ، وإلّا فالقول بمطهّريّة الماء القليل لباطن هذه الأشياء مشكل جدّا . ( البجنوردي ) . * قد عرفت الإشكال في مثله مع عدم إمكان إخراج الغسالة في القليل ، وكذا الحال بالنسبة إلى أكثر المذكورات الآتية أو جميعها . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * فيه تأمّل . ( الشريعتمداري ) . * يعني ظاهره ، وأمّا تطهير الباطن في الحبوب فمشكل ، إلّا إذا نفذ ماء الكرّ فيه بوصف إطلاقه ، ولا يكفي مجرّد النداوة ، وكذا في مثل الخبز والجبن وغيرهما . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . * إن علم بنفوذ النجاسة إلى باطنها فالأحوط الاقتصار في تطهيرها على الماء المعتصم ، وكذا في الصابون والجبن وأمثالهما مع إحراز استيلاء الماء إلى ما وصلت إليه النجاسة . ( السبزواري ) . * إذا لم يتنجّس باطنه ، وإلّا ففي إمكان تطهيره بالماء القليل إشكال . ( السيستاني ) . ( 1 ) يشكل الالتزام بالتبعيّة على تقدير تنجّس الظرف بالمتنجّس . ( تقي القمّي ) . ( 2 ) إذا لم يكن فيما جعل فيه أثر من عين النجاسة . ( الميلاني ) . * لزوم التثليث بناء على نجاسة الغسالة كما هو المختار واضح ، ولا دليل على طهارته بالتبع . ( البجنوردي ) . * بل الحاجة إليه هو الأظهر إذا كان إناء . ( الخوئي ) . ( 3 ) هذا الاحتياط لا يترك . ( جمال الدين الگلپايگاني ، حسن القمّي ) . * لا يترك هذا الاحتياط . ( الفاني ) . * لا يترك . ( المرعشي ) . * على القول بلزوم الثلاث في غسل الأواني ، وقد مرّ حكمه . ( الروحاني ) . ( 4 ) ولو بالغسالة المزيلة . ( مهدي الشيرازي ) .