الظرف أيضا بالتبع ( 1 ) ، فلا حاجة إلى التثليث ( 2 ) فيه ، وإن كان هو الأحوط ( 3 ) ، نعم لو كان الظرف أيضا نجسا ( 4 ) فلا بدّ من
شرح
- جفّ في محلّه فله وجه أيضا ، وإلّا فالقول بمطهّريّة الماء القليل لباطن هذه الأشياء مشكل جدّا . ( البجنوردي ) .
* قد عرفت الإشكال في مثله مع عدم إمكان إخراج الغسالة في القليل ، وكذا الحال بالنسبة إلى أكثر المذكورات الآتية أو جميعها . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* فيه تأمّل . ( الشريعتمداري ) .
* يعني ظاهره ، وأمّا تطهير الباطن في الحبوب فمشكل ، إلّا إذا نفذ ماء الكرّ فيه بوصف إطلاقه ، ولا يكفي مجرّد النداوة ، وكذا في مثل الخبز والجبن وغيرهما .
( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* إن علم بنفوذ النجاسة إلى باطنها فالأحوط الاقتصار في تطهيرها على الماء المعتصم ، وكذا في الصابون والجبن وأمثالهما مع إحراز استيلاء الماء إلى ما وصلت إليه النجاسة . ( السبزواري ) .
* إذا لم يتنجّس باطنه ، وإلّا ففي إمكان تطهيره بالماء القليل إشكال . ( السيستاني ) .
( 1 ) يشكل الالتزام بالتبعيّة على تقدير تنجّس الظرف بالمتنجّس . ( تقي القمّي ) .
( 2 ) إذا لم يكن فيما جعل فيه أثر من عين النجاسة . ( الميلاني ) .
* لزوم التثليث بناء على نجاسة الغسالة كما هو المختار واضح ، ولا دليل على طهارته بالتبع . ( البجنوردي ) .
* بل الحاجة إليه هو الأظهر إذا كان إناء . ( الخوئي ) .
( 3 ) هذا الاحتياط لا يترك . ( جمال الدين الگلپايگاني ، حسن القمّي ) .
* لا يترك هذا الاحتياط . ( الفاني ) .
* لا يترك . ( المرعشي ) .
* على القول بلزوم الثلاث في غسل الأواني ، وقد مرّ حكمه . ( الروحاني ) .
( 4 ) ولو بالغسالة المزيلة . ( مهدي الشيرازي ) .