تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
أن يكون اللبن من المسلمة ( 1 ) ، فلو كان من الكافرة لم يلحقه ( 2 ) ، وكذا لو كان من الخنزيرة ( 3 ) .

( مسألة 18 ) : إذا شكّ في نفوذ الماء النجس ( 4 ) في الباطن في مثل الصابون ونحوه بنى على عدمه ،

كما أنّه إذا شكّ بعد العلم بنفوذه في نفوذ الماء الطاهر فيه ( 5 ) بنى على عدمه ، فيحكم ببقاء الطهارة في الأوّل ، وبقاء النجاسة في الثاني ( 6 ) .

( مسألة 19 ) : قد يقال بطهارة الدهن ( 7 ) المتنجّس

إذا جعل في الكرّ
شرح
( 1 ) على الأحوط ، وكذلك إذا كان الطفل متولّدا من كافرين ، وفي الطفل المتغذّي بلبن الحيوان أو باللبن الصناعي إشكال ، والأحوط عدم الإلحاق . ( زين الدين ) . ( 2 ) الأقوى الإلحاق ، وكذا في لاحق الفرض . ( الفيروزآبادي ) . * على الأحوط ، وإن كان الإلحاق لا يخلو من قوّة . ( الإصفهاني ) . * ولكنّ الأقوى اللحوق ، وكذا لو كان من الخنزيرة . ( الحكيم ) . * لوجوه استحسانيّة ، فالأقوى هو اللحوق في لبن الكافرة والخنزيرة أيضا . ( البجنوردي ) . * على الأحوط . ( عبد اللّه الشيرازي ، محمّد رضا الگلپايگاني ) . * على الأحوط ، لا سيّما فيما لو كان اللبن من الخنزيرة ، وإن كان التعميم لا يخلو من قوّة . ( الفاني ) . * الأقوى الإلحاق ، وإن كان الأحوط عدمه . ( الخميني ) . ( 3 ) تقدّم كفاية الغسلة المزيلة ولو بالصبّ في التطهير مطلقا . ( الجواهري ) . ( 4 ) وأمّا النداوة فلا عبرة بها ، لا في التنجيس ولا في التطهير . ( السيستاني ) . ( 5 ) مرّ عدم نفوذ الماء الطاهر بوصف الإطلاق في الصابون ونحوه . ( السيستاني ) . ( 6 ) بناء على عدم طهر الباطن بتبع الظاهر . ( حسن القمّي ) . ( 7 ) عدم طهارته هو الأقوى ، بل قد يقال باستحالة وصول الماء إلى أجزائه جميعا . ( الرفيعي ) .