أن يكون اللبن من المسلمة ( 1 ) ، فلو كان من الكافرة لم يلحقه ( 2 ) ، وكذا لو كان من الخنزيرة ( 3 ) .
( مسألة 18 ) : إذا شكّ في نفوذ الماء النجس ( 4 ) في الباطن في مثل الصابون ونحوه بنى على عدمه ،
كما أنّه إذا شكّ بعد العلم بنفوذه في نفوذ الماء الطاهر فيه ( 5 ) بنى على عدمه ، فيحكم ببقاء الطهارة في الأوّل ، وبقاء النجاسة في الثاني ( 6 ) .
( مسألة 19 ) : قد يقال بطهارة الدهن ( 7 ) المتنجّس
إذا جعل في الكرّ
شرح
( 1 ) على الأحوط ، وكذلك إذا كان الطفل متولّدا من كافرين ، وفي الطفل المتغذّي بلبن الحيوان أو باللبن الصناعي إشكال ، والأحوط عدم الإلحاق . ( زين الدين ) .
( 2 ) الأقوى الإلحاق ، وكذا في لاحق الفرض . ( الفيروزآبادي ) .
* على الأحوط ، وإن كان الإلحاق لا يخلو من قوّة . ( الإصفهاني ) .
* ولكنّ الأقوى اللحوق ، وكذا لو كان من الخنزيرة . ( الحكيم ) .
* لوجوه استحسانيّة ، فالأقوى هو اللحوق في لبن الكافرة والخنزيرة أيضا .
( البجنوردي ) .
* على الأحوط . ( عبد اللّه الشيرازي ، محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* على الأحوط ، لا سيّما فيما لو كان اللبن من الخنزيرة ، وإن كان التعميم لا يخلو من قوّة . ( الفاني ) .
* الأقوى الإلحاق ، وإن كان الأحوط عدمه . ( الخميني ) .
( 3 ) تقدّم كفاية الغسلة المزيلة ولو بالصبّ في التطهير مطلقا . ( الجواهري ) .
( 4 ) وأمّا النداوة فلا عبرة بها ، لا في التنجيس ولا في التطهير . ( السيستاني ) .
( 5 ) مرّ عدم نفوذ الماء الطاهر بوصف الإطلاق في الصابون ونحوه . ( السيستاني ) .
( 6 ) بناء على عدم طهر الباطن بتبع الظاهر . ( حسن القمّي ) .
( 7 ) عدم طهارته هو الأقوى ، بل قد يقال باستحالة وصول الماء إلى أجزائه جميعا .
( الرفيعي ) .