تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩

( مسألة 17 ) : لا يعتبر العصر ( 1 ) ونحوه فيما تنجّس ببول الرضيع ( 2 ) وإن كان مثل الثوب والفرش ونحوهما ،

بل يكفي صبّ الماء ( 3 ) عليه مرّة على وجه يشمل جميع أجزائه ( 4 ) ، وإن كان الأحوط مرّتين ( 5 ) ، لكن يشترط أن لا يكون متغذّيا معتادا بالغذاء ، ولا يضرّ تغذّيه اتّفاقا نادرا ، وأن يكون ذكرا لا أنثى على الأحوط ( 6 ) ، ولا يشترط
شرح
- في المسائل الآتية . ( آل ياسين ) . * فيه تأمّل . ( الاصطهباناتي ) . * الأحوط التجفيف . ( الشاهرودي ، حسن القمّي ) . * في حصول تطهير الباطن بهذه الكيفيّة إشكال ، وقد مرّ نظيره في الآجرّ المتنجّس من المسجد . ( أحمد الخونساري ) . * الأحوط رعايته . ( المرعشي ) . * إلّا إذا نفذت النجاسة إلى الباطن وتوقّف نفوذ الماء الطاهر وخروج رطوبات النجاسة عليه فيعتبر حينئذ . ( السبزواري ) . ( 1 ) اعتبار العصر ، وكون الرضيع في الحولين لا يخلو من قوّة . ( مهدي الشيرازي ) . ( 2 ) الأحوط اعتبار العصر فيه كغيره ، بل لا يخلو من وجه . ( آل ياسين ) . ( 3 ) دون الرشّ . ( المرعشي ) . ( 4 ) بحيث يوجب زوال عين النجاسة أو استهلاكها بالماء الطاهر . ( زين الدين ) . ( 5 ) لا يترك . ( الاصطهباناتي ، الحكيم ، الآملي ) . * ينبغي عدم تركه . ( المرعشي ) . ( 6 ) قد تقدّم وجه عدم ترك هذا الاحتياط سابقا . ( آقا ضياء ) . * إن لم يكن أقوى . ( حسين القمّي ) . * وإن كان التعميم لا يخلو من قوّة . ( الفاني ) . * لا يترك . ( المرعشي ) . -