( مسألة 17 ) : لا يعتبر العصر ( 1 ) ونحوه فيما تنجّس ببول الرضيع ( 2 ) وإن كان مثل الثوب والفرش ونحوهما ،
بل يكفي صبّ الماء ( 3 ) عليه مرّة على وجه يشمل جميع أجزائه ( 4 ) ، وإن كان الأحوط مرّتين ( 5 ) ، لكن يشترط أن لا يكون متغذّيا معتادا بالغذاء ، ولا يضرّ تغذّيه اتّفاقا نادرا ، وأن يكون ذكرا لا أنثى على الأحوط ( 6 ) ، ولا يشترط
شرح
- في المسائل الآتية . ( آل ياسين ) .
* فيه تأمّل . ( الاصطهباناتي ) .
* الأحوط التجفيف . ( الشاهرودي ، حسن القمّي ) .
* في حصول تطهير الباطن بهذه الكيفيّة إشكال ، وقد مرّ نظيره في الآجرّ المتنجّس من المسجد . ( أحمد الخونساري ) .
* الأحوط رعايته . ( المرعشي ) .
* إلّا إذا نفذت النجاسة إلى الباطن وتوقّف نفوذ الماء الطاهر وخروج رطوبات النجاسة عليه فيعتبر حينئذ . ( السبزواري ) .
( 1 ) اعتبار العصر ، وكون الرضيع في الحولين لا يخلو من قوّة . ( مهدي الشيرازي ) .
( 2 ) الأحوط اعتبار العصر فيه كغيره ، بل لا يخلو من وجه . ( آل ياسين ) .
( 3 ) دون الرشّ . ( المرعشي ) .
( 4 ) بحيث يوجب زوال عين النجاسة أو استهلاكها بالماء الطاهر . ( زين الدين ) .
( 5 ) لا يترك . ( الاصطهباناتي ، الحكيم ، الآملي ) .
* ينبغي عدم تركه . ( المرعشي ) .
( 6 ) قد تقدّم وجه عدم ترك هذا الاحتياط سابقا . ( آقا ضياء ) .
* إن لم يكن أقوى . ( حسين القمّي ) .
* وإن كان التعميم لا يخلو من قوّة . ( الفاني ) .
* لا يترك . ( المرعشي ) . -