البول مثلا مع بقائه فيه يعتبر تجفيفه ( 1 ) ، بمعنى عدم بقاء مائيّته فيه ، بخلاف ( 2 ) الماء النجس الموجود فيه فإنّه بالاتّصال ( 3 ) بالكثير يطهر ( 4 ) فلا حاجة فيه إلى التجفيف ( 5 ) .
شرح
- الماء ، أو إبقائه فيه بمقدار يعلم بخروج الأجزاء المائيّة النجسة من باطنه .
( الخوئي ) .
* نعم يلزم إذا توقّف نفوذ الماء الطاهر في عمقه على التجفيف . ( مفتي الشيعة ) .
* هذا في مثل الكوز والآجر ممّا لا ينفذ فيه بوصف الإطلاق ، وأمّا مثل الصابون والطين المتنجّس ممّا لا ينفذ فيه بوصف الإطلاق ، فالظاهر عدم إمكان تطهير باطنه إن وصلت النجاسة إليه لا بالكثير ولا بالقليل وإن جفّف . ( السيستاني ) .
( 1 ) نفوذ الماء الطاهر في الأعماق الملاقية للبول كاف ، ولا يعتبر التجفيف .
( الجواهري ) .
* تقدّم القول فيه وفي ما بعده . ( زين الدين ) .
* لا موضوعيّة للتجفيف . ( تقي القمّي ) .
( 2 ) فيه إشكال إذا لم نقل بكفاية الاتّصال . ( صدر الدين الصدر ) .
( 3 ) التطهير بمجرّد الاتّصال بالكثير محلّ تأمّل ، وقد تقدّم وجهه مفصّلا . ( آقا ضياء ) .
* لا يكفي مجرّد اتّصال الماء النجس الموجود فيه بالكرّ الخارج ، بل لا بدّ من نفوذ الماء الطاهر في أعماقه . ( الكوه كمرئي ) .
( 4 ) بل بامتزاجه به بسبب الغمز والدلك مثلا . ( الميلاني ) .
* فيه إشكال ، إلّا مع الامتزاج ، ومعه يستهلك النجس أيضا ويطهر ، لكنّ الفرض مستبعد ، فلا يترك الاحتياط بالتجفيف مطلقا . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* بل لا بدّ من الامتزاج . ( السيستاني ) .
( 5 ) الأحوط التجفيف ، بل الأقوى لزومه . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) .
* بل لا بدّ من التجفيف على الأحوط ، ولتكن على ذكر من ذلك فيما يتفرّع عليه -