تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
البول مثلا مع بقائه فيه يعتبر تجفيفه ( 1 ) ، بمعنى عدم بقاء مائيّته فيه ، بخلاف ( 2 ) الماء النجس الموجود فيه فإنّه بالاتّصال ( 3 ) بالكثير يطهر ( 4 ) فلا حاجة فيه إلى التجفيف ( 5 ) .
شرح
- الماء ، أو إبقائه فيه بمقدار يعلم بخروج الأجزاء المائيّة النجسة من باطنه . ( الخوئي ) . * نعم يلزم إذا توقّف نفوذ الماء الطاهر في عمقه على التجفيف . ( مفتي الشيعة ) . * هذا في مثل الكوز والآجر ممّا لا ينفذ فيه بوصف الإطلاق ، وأمّا مثل الصابون والطين المتنجّس ممّا لا ينفذ فيه بوصف الإطلاق ، فالظاهر عدم إمكان تطهير باطنه إن وصلت النجاسة إليه لا بالكثير ولا بالقليل وإن جفّف . ( السيستاني ) . ( 1 ) نفوذ الماء الطاهر في الأعماق الملاقية للبول كاف ، ولا يعتبر التجفيف . ( الجواهري ) . * تقدّم القول فيه وفي ما بعده . ( زين الدين ) . * لا موضوعيّة للتجفيف . ( تقي القمّي ) . ( 2 ) فيه إشكال إذا لم نقل بكفاية الاتّصال . ( صدر الدين الصدر ) . ( 3 ) التطهير بمجرّد الاتّصال بالكثير محلّ تأمّل ، وقد تقدّم وجهه مفصّلا . ( آقا ضياء ) . * لا يكفي مجرّد اتّصال الماء النجس الموجود فيه بالكرّ الخارج ، بل لا بدّ من نفوذ الماء الطاهر في أعماقه . ( الكوه كمرئي ) . ( 4 ) بل بامتزاجه به بسبب الغمز والدلك مثلا . ( الميلاني ) . * فيه إشكال ، إلّا مع الامتزاج ، ومعه يستهلك النجس أيضا ويطهر ، لكنّ الفرض مستبعد ، فلا يترك الاحتياط بالتجفيف مطلقا . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . * بل لا بدّ من الامتزاج . ( السيستاني ) . ( 5 ) الأحوط التجفيف ، بل الأقوى لزومه . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) . * بل لا بدّ من التجفيف على الأحوط ، ولتكن على ذكر من ذلك فيما يتفرّع عليه -
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 348 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي