على الأقوى ( 1 ) لكن
شرح
- ( الكوه كمرئي ) .
* في غير مورد الانحصار ، ويجب تطهير أعضائه للصلاة ، وأمّا في صورة الانحصار فيتعيّن التيمّم كما مرّ . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* إذا لم ينحصر الماء فيهما ، أو لم يكونا قليلين ، وإلّا فقد مرّ أنّه يتيمّم . ثمّ إنّه إذا أراد أن يصلّي كرّرها على ما يكرّر الوضوء أو الغسل ، وتكون صلاته الأولى قبل غسل بدنه . ( الميلاني ) .
* وصحّت الصلاة لو كرّر وأتى بها بعد كلّ وضوء ، ويحكم بنجاسة أعضاء الوضوء ظاهرا فيما إذا كان المشتبهان قليلين ، أو كان ثانيهما قليلا ، وفي غير هذه الصورة يحكم بالطهارة وصحّة الصلاة من غير تكرار . ( الشريعتمداري ) .
* ويمكن تصحيح صلاته أيضا إن كرّرها بعد كلّ طهارة ، لكنّ الأحوط إن لم يكن أقوى تعيّن التيمّم مع الانحصار والتطهير بغيرها مع العدم ، وقد مضى منه رحمه اللّه الفتوى بتعيّن التيمّم في مسألة ( 7 ) . ( السبزواري ) .
( 1 ) بل الأقوى عدم الصحّة مع الانحصار والتنبّه ، ونجاسة الأعضاء مستصحبة على الأقوى ، فيتركه مطلقا . ( الفيروزآبادي ) .
* البطلان مطلقا هو الأقوى ، وإن كان المشتبهان كرّين فيتعيّن التيمّم حينئذ مع الانحصار ، ومع عدمه يجب الوضوء أو الغسل بالماء الآخر . ( النائيني ) .
* لكنّ صحّة الصلاة بهما محلّ إشكال ، نعم لو كرّر الصلاة وأتى بها بعد كلّ وضوء لا يبعد الصحّة . ( الإصفهاني ) .
* في الأقوائيّة نظر ، سيّما إذا كان كلاهما قليلا فلا يترك الاحتياط بإراقة الماء أوّلا ثمّ التيمّم . ( حسين القمّي ) .
* بل لا يصحّ ، ويتعيّن عليه التيمّم مطلقا على الأقوى ، كما مرّ في المسألة السابعة . ( آل ياسين ) .
* بل الأقوى تعيّن التيمّم . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) . -