ولا التعدّد ( 1 ) وغيره ( 2 ) ، بل بمجرّد غمسه ( 3 ) في الماء بعد زوال العين
شرح
( 1 ) قد عرفت وجه الإشكال في إطلاقه الشامل للمتنجّس بالبول أيضا في غير الجاري كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) .
* الأحوط في المتنجّس بالبول التعدّد . ( الإصفهاني ، عبد اللّه الشيرازي ) .
* الأحوط اعتبار العصر والتعدّد فيما اعتبر فيه ، بل التعفير في ولوغ الكلب .
( جمال الدين الگلپايگاني ) .
* الأحوط اعتبار العصر والتعدّد ، إلّا في الثوب المتنجّس بالبول في الماء الجاري فيكفي فيه المرّة مع العصر . ( الاصطهباناتي ) .
* الأحوط اعتبارهما كما في القليل ، ويلزم التجفيف أوّلا ، وبين كلّ غسلتين مطلقا . ( مهدي الشيرازي ) .
* بل يعتبر العصر والغمز ونحوهما ممّا يصدق معه الغسل ، وكذا التعدّد على الأحوط في المتنجّس بالبول ، إلّا إذا غسل بالماء الجاري فيكفي المرّة ، وتقدّم الحكم في الإناء . ( الميلاني ) .
* قد مرّ الاحتياط في بعض الموارد . ( المرعشي ) .
* الظاهر اعتبار العصر أو ما بحكمه في غسل الثياب ونحوها بالماء الكثير أيضا ، وقد مرّ حكم التعدّد وغيره . ( الخوئي ) .
* الأحوط اعتبار العصر والتعدّد فيما يعتبر فيه . ( الآملي ) .
* وإن كان اعتبار كلّ ذلك أحوط . ( السبزواري ) .
* الأظهر اعتبار العصر أو ما يقوم مقامه في غسل الثياب ونحوها بالماء الكثير أيضا ، نعم لا يعتبر ذلك في خصوص المطر ، وقد مرّ حكم التعدّد . ( الروحاني ) .
( 2 ) يأتي - إن شاء اللّه - ما يتعلّق بالتعفير . ( السبزواري ) .
( 3 ) مع تحقّق الغسل عرفا . ( حسين القمّي ) .
* لا يخلو من إشكال ، وإن لا يخلو من وجه ، فلا يترك الاحتياط بمثل العصر وما قام مقامه ، هذا فيما يمكن ذلك فيه ، وأمّا فيما لا يمكن كالصابون والطين -