تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
ولا التعدّد ( 1 ) وغيره ( 2 ) ، بل بمجرّد غمسه ( 3 ) في الماء بعد زوال العين
شرح
( 1 ) قد عرفت وجه الإشكال في إطلاقه الشامل للمتنجّس بالبول أيضا في غير الجاري كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) . * الأحوط في المتنجّس بالبول التعدّد . ( الإصفهاني ، عبد اللّه الشيرازي ) . * الأحوط اعتبار العصر والتعدّد فيما اعتبر فيه ، بل التعفير في ولوغ الكلب . ( جمال الدين الگلپايگاني ) . * الأحوط اعتبار العصر والتعدّد ، إلّا في الثوب المتنجّس بالبول في الماء الجاري فيكفي فيه المرّة مع العصر . ( الاصطهباناتي ) . * الأحوط اعتبارهما كما في القليل ، ويلزم التجفيف أوّلا ، وبين كلّ غسلتين مطلقا . ( مهدي الشيرازي ) . * بل يعتبر العصر والغمز ونحوهما ممّا يصدق معه الغسل ، وكذا التعدّد على الأحوط في المتنجّس بالبول ، إلّا إذا غسل بالماء الجاري فيكفي المرّة ، وتقدّم الحكم في الإناء . ( الميلاني ) . * قد مرّ الاحتياط في بعض الموارد . ( المرعشي ) . * الظاهر اعتبار العصر أو ما بحكمه في غسل الثياب ونحوها بالماء الكثير أيضا ، وقد مرّ حكم التعدّد وغيره . ( الخوئي ) . * الأحوط اعتبار العصر والتعدّد فيما يعتبر فيه . ( الآملي ) . * وإن كان اعتبار كلّ ذلك أحوط . ( السبزواري ) . * الأظهر اعتبار العصر أو ما يقوم مقامه في غسل الثياب ونحوها بالماء الكثير أيضا ، نعم لا يعتبر ذلك في خصوص المطر ، وقد مرّ حكم التعدّد . ( الروحاني ) . ( 2 ) يأتي - إن شاء اللّه - ما يتعلّق بالتعفير . ( السبزواري ) . ( 3 ) مع تحقّق الغسل عرفا . ( حسين القمّي ) . * لا يخلو من إشكال ، وإن لا يخلو من وجه ، فلا يترك الاحتياط بمثل العصر وما قام مقامه ، هذا فيما يمكن ذلك فيه ، وأمّا فيما لا يمكن كالصابون والطين -