تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
يطهر ( 1 ) ، ويكفي في طهارة أعماقه ( 2 ) إن وصلت النجاسة إليها نفوذ الماء الطاهر فيه ( 3 ) في الكثير ( 4 ) ، ولا يلزم تجفيفه ( 5 ) أوّلا ، نعم لو نفذ فيه عين
شرح
- ونحوهما فيطهر ظواهرها بالتغسيل ، وأمّا بواطنها فلا تطهر إلّا بوصول الماء المطلق عليها ، ولا يكفي وصول الرطوبة ، فتطهير بواطن كثير من الأشياء غير ممكن ، أو في غاية الإشكال . ( الخميني ) . * الأظهر عدم كفايته ، وقد مرّ في أوّل الفصل ما يرتبط بالمقام . ( السيستاني ) . ( 1 ) مشكل ؛ لأنّه وإن قلنا بعدم لزوم الامتزاج وكفاية الاتّصال بالكثير ، إلّا أنّه في المقام لا يصدق الاتّصال أيضا ، لأنّ ما هو الموجود في جسم المتنجّس رطوبة وليس بماء عرفا ، فلا بدّ إمّا من التجفيف ، أو دخول الماء فيه بحدّ تستهلك فيه تلك الرطوبة النجسة . ( البجنوردي ) . ( 2 ) عدم الكفاية هو الأقوى . ( الرفيعي ) . * فيه تأمّل . ( أحمد الخونساري ) . ( 3 ) باقيا على إطلاقه مستوليا على أعماقه ، فلا يكفي مجرّد النداوة . ( الميلاني ) . * لكنّ إحراز نفوذ الماء في الأعماق الّتي صارت متنجّسة في مثل الصابون والجبن والأرزّ والحنطة وأمثال ذلك ، بل الحبّ والكوز والآجر وأمثالها ممّا يذكره في الفروع الآتية في غاية الإشكال ؛ لأنّ الّذي ينفذ فيها الرطوبة وهي ليست من المطهّرات وإن كانت منجّسة إذا كانت نجسة فالحكم ببقائها على النجاسة أوفق بالقواعد . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * لكنّ الشأن في تحقّق النفوذ . ( المرعشي ) . ( 4 ) على النهج المتقدّم . ( زين الدين ) . ( 5 ) اعتبار التجفيف واستهلاك رطوبة النجاسة لا يخلو من وجه . ( حسين القمّي ) . * إلّا أن يتوقّف نفوذ الماء الطاهر في أعماقه على التجفيف . ( الكوه كمرئي ) . * الظاهر أنّه يعتبر في صدق الغسل تجفيفه ، أو ما يقوم مقامه من التحريك في -