تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
إذا كان فيه عين النجس أو المتنجّس ( 1 ) ، وفي مثل الصابون ( 2 ) والطين ونحوهما ممّا ينفذ فيه الماء ولا يمكن عصره فيطهر ظاهره بإجراء الماء عليه ، ولا يضرّه بقاء نجاسة الباطن على فرض نفوذها فيه . وأمّا في الغسل بالماء الكثير فلا يعتبر انفصال ( 3 ) الغسالة ولا العصر ( 4 )
شرح
( 1 ) الظاهر أنّ الاشتراط المذكور مبنيّ على كون المتنجّس منجّسا . ( تقي القمّي ) . ( 2 ) يشكل ، بل يمنع تطهير القند بالماء القليل إذا تنجّس ظاهره فضلا عمّا إذا تنجّس باطنه ، ومثله السكّر والملح وكلّ شيء لا ينفذ فيه الماء حتّى يكون مضافا ، ويمنع كذلك تطهيره بالماء المعتصم إذا تنجّس باطنه ، أمّا الصابون والطين والخزف والخبز وأمثالها ممّا يرسب فيه بعض الغسالة فالأحوط أن يطهّر بالماء المعتصم ، سواء تنجّس ظاهره أم باطنه ، وإذا وجدت عين النجاسة في باطنه كأجزاء البول مثلا فلا بدّ من تجفيفه أوّلا ، أو إبقائه في الكثير مدّة حتّى يعلم بزوال أجزاء النجاسة وغلبة الماء الطاهر عليها ، ولا يبعد إمكان تطهيره بالماء القليل أيضا إذا زالت عنه عين النجاسة ، وغلب الماء الطاهر على جميع أجزاء النجاسة فأزال قذارتها ، ولكنّ إحراز غلبة الماء الطاهر عليها مشكل ، فالأحوط الاقتصار في تطهيره على الماء المعتصم في صورة تنجّس باطنه ، فضلا عن صورة وجود أجزاء النجاسة فيه . ( زين الدين ) . ( 3 ) بناء على عدم مدخليّته في تحقّق عنوان الغسل ، وإلّا ففيه تأمّل . ( المرعشي ) . ( 4 ) بل يعتبر العصر على الأحوط الأولى . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * لما مرّ في الحاشية السابقة . ( المرعشي ) . * الأحوط اعتبار العصر ، والأظهر اعتبار التعدّد في الثوب المتنجّس بالبول في الكرّ أيضا ، وقد مرّ حكم الأواني . ( حسن القمّي ) . * مرّ الكلام في الجميع . ( السيستاني ) . * لا يترك الاحتياط بالعصر أو ما يقوم مقامه . ( اللنكراني ) .