( مسألة 16 ) : يشترط ( 1 ) في الغسل بالماء القليل انفصال الغسالة على المتعارف ،
ففي مثل البدن ونحوه ممّا لا ينفذ فيه الماء يكفي صبّ الماء عليه ، وانفصال معظم الماء ( 2 ) ، وفي مثل الثياب والفرش ممّا ينفذ فيه الماء لا بدّ من عصره ( 3 ) أو ما يقوم مقامه ( 4 ) ، كما إذا داسه برجله أو غمزه بكفّه أو نحو ذلك ، ولا يلزم انفصال تمام الماء ( 5 ) ، ولا يلزم الفرك والدلك ( 6 ) ، إلّا
شرح
- * إذا كانت الشبهة مفهوميّة ، وفي الشبهة المصداقيّة لا يترك الاحتياط بغسله ثلاث مرّات ، وإذا كانت النجاسة بالولوغ عفّره بالتراب قبلها ، والأحوط التثليث في الجميع . ( زين الدين ) .
* لا يترك الاحتياط بالتثليث إذا لم يكن أصل موضوعي . ( مفتي الشيعة ) .
* إلّا مع سبق وصف الإنائيّة . ( السيستاني ) .
* فيما إذا كانت الشبهة مفهوميّة ، وأمّا إذا كانت مصداقيّة فالظاهر عدم كفاية المرّة . ( اللنكراني ) .
( 1 ) تحقيقا لعنوان الغسل عرفا . ( المرعشي ) .
( 2 ) بل الأحوط انفصال تمام الماء في الغسلة المزيلة ، ويكفي الصدق العرفي من غير مداقّة ، وكذا فيما بعده . ( آل ياسين ) .
* الظاهر أنّ غسالته الّتي يعتبر انفصالها هي ما كان من الماء في معرض الانفصال بالفعل عن الشيء المغسول ، فبقية الماء الّتي يتأخّر انفصالها عن الجسم وهي في طريقها إلى الانفصال عنه تكون من الغسالة الّتي لا يتحقّق الطهر إلّا بانفصالها ، وإن انفصل قبلها غالب الماء ( زين الدين ) .
( 3 ) انفصال ماء الغسالة بنفسه ولو بطول الزمان كاف . ( الجواهري ) .
* على الأحوط . ( محمّد الشيرازي ، حسن القمّي ) .
( 4 ) في السببيّة ؛ لتحقّق الانفصال المتوقّف عليه الغسل عرفا . ( المرعشي ) .
( 5 ) بل يلزم انفصال الغسالة على النحو المتعارف ، كما تقدّم . ( زين الدين ) .
( 6 ) مع صدق الغسل بدونهما . ( حسين القمّي ) .