تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
شرح
- المصداقيّة في غير المسبوق بشيء ، أو المسبوق بالظرفيّة فيعتبر فيهما التثليث ، وأمّا الشبهات المفهوميّة فلا بدّ فيها من الاحتياط أو الرجوع إلى المجتهد . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * الأحوط فيه التعفير والغسل ثلاثا . ( الحكيم ) . * مشكل ، فلا يترك الاحتياط بالتعدّد . ( الشاهرودي ، حسن القمّي ) . * هذا إذا كانت الشبهة مفهوميّة ، كما هو الغالب في موارد الشكّ ، كالقربة الّتي استشكلنا في كونها من الأواني - في المسألة العاشرة - بواسطة الشكّ في المفهوم ، وأمّا لو كانت الشبهة مصداقيّة فاستصحاب النجاسة محكم ، ولا أصل حاكم عليه ، كما ربّما توهّم . ( البجنوردي ) . * الأحوط لزوم الثلاث . ( أحمد الخونساري ) . * الظاهر عدم الكفاية . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * هذا في الشبهة المفهوميّة ؛ لأنّ المرجع في الفرد المشكوك للمخصّص أو المقيّد ، العام أو المطلق ، وأمّا إذا كانت الشبهة مصداقيّة فيعتبر الثلاث ؛ لاستصحاب النجاسة بعد الغسل مرّة . ( الشريعتمداري ) . * في الشبهات المفهوميّة في بعض النجاسات ، ولمّا كان تشخيص الموارد شأن الفقيه فالأحوط لغيره عدم الاكتفاء بالمرّة . ( الخميني ) . * الحكم بالكفاية سواء كانت الشبهة مفهوميّة أو مصداقيّة لا يخلو من تأمّل ، فلا يترك الاحتياط . ( المرعشي ) . * فيه إشكال ، فلا يترك الاحتياط بالتثليث . ( الآملي ) . * إذا كانت الشبهة في المفهوم ، وإلّا فالأقوى اعتبار التثليث . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . * لا يترك الاحتياط بالتثليث مع عدم أصل موضوعي يقتضي عدم الظرفيّة . ( السبزواري ) . -