شرح
- المصداقيّة في غير المسبوق بشيء ، أو المسبوق بالظرفيّة فيعتبر فيهما التثليث ، وأمّا الشبهات المفهوميّة فلا بدّ فيها من الاحتياط أو الرجوع إلى المجتهد .
( عبد الهادي الشيرازي ) .
* الأحوط فيه التعفير والغسل ثلاثا . ( الحكيم ) .
* مشكل ، فلا يترك الاحتياط بالتعدّد . ( الشاهرودي ، حسن القمّي ) .
* هذا إذا كانت الشبهة مفهوميّة ، كما هو الغالب في موارد الشكّ ، كالقربة الّتي استشكلنا في كونها من الأواني - في المسألة العاشرة - بواسطة الشكّ في المفهوم ، وأمّا لو كانت الشبهة مصداقيّة فاستصحاب النجاسة محكم ، ولا أصل حاكم عليه ، كما ربّما توهّم . ( البجنوردي ) .
* الأحوط لزوم الثلاث . ( أحمد الخونساري ) .
* الظاهر عدم الكفاية . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* هذا في الشبهة المفهوميّة ؛ لأنّ المرجع في الفرد المشكوك للمخصّص أو المقيّد ، العام أو المطلق ، وأمّا إذا كانت الشبهة مصداقيّة فيعتبر الثلاث ؛ لاستصحاب النجاسة بعد الغسل مرّة . ( الشريعتمداري ) .
* في الشبهات المفهوميّة في بعض النجاسات ، ولمّا كان تشخيص الموارد شأن الفقيه فالأحوط لغيره عدم الاكتفاء بالمرّة . ( الخميني ) .
* الحكم بالكفاية سواء كانت الشبهة مفهوميّة أو مصداقيّة لا يخلو من تأمّل ، فلا يترك الاحتياط . ( المرعشي ) .
* فيه إشكال ، فلا يترك الاحتياط بالتثليث . ( الآملي ) .
* إذا كانت الشبهة في المفهوم ، وإلّا فالأقوى اعتبار التثليث . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* لا يترك الاحتياط بالتثليث مع عدم أصل موضوعي يقتضي عدم الظرفيّة .
( السبزواري ) . -