تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢

( مسألة 15 ) : إذا شكّ في متنجّس ( 1 ) أنّه من الظروف ( 2 ) حتّى يعتبر غسله ثلاث مرّات ،

أو غيره حتّى يكفي فيه المرّة فالظاهر كفاية المرّة ( 3 ) .
شرح
( 1 ) يلزم الإتيان بالأكثر مطلقا ، سواء كانت الشبهة حكميّة أو موضوعيّة ، وقد سبق منه الحكم بلزوم الأكثر في الشبهة الموضوعيّة في مثل المقام . ( كاشف الغطاء ) . ( 2 ) سواء كان الشكّ في صدق مفهوم الظرف أو في موضوعه خارجا . ( الميلاني ) . * بل من الأواني كما مرّ . ( السيستاني ) . ( 3 ) بل الأظهر اعتبار الثلاث . ( النائيني ) . * ولو من جهة أنّ الخارج من عمومات وجوب الغسل مرّة خصوص الإناء ، والأصل يقتضي عدم اتّصاف الجسم بكونه إناء فيدخل في المطلقات المقتضية لوجوب الغسل مرّة في كلّ جسم لم يتّصف بكونه إناء ، ولكنّ الأحوط خلافه ؛ تحصيلا للجزم بالفراغ واقعا . ( آقا ضياء ) . * مشكل . ( الإصفهاني ) . * بل الظاهر عدم الكفاية . ( حسين القمّي ) . * إن كانت الشبهة مفهوميّة ، وإلّا فلا بدّ من التثليث على الأحوط إن لم يكن أقوى ، لا سيّما في بعض فروض المسألة . ( آل ياسين ) . * فيما إذا لم تكن الشبهة مصداقيّة ، ويعتبر الثلاث فيما إذا كانت كذلك . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) . * بل لا يحكم بطهارته إلّا بعد غسله ثلاثا إن كان الشكّ في المصداق ، بخلاف ما لو كان في الصدق فيكفي المرّة . ( صدر الدين الصدر ) . * بل الظاهر اعتبار الثلاث . ( جمال الدين الگلپايگاني ) . * فيه إشكال ، بل الظاهر اعتبار التثليث . ( الاصطهباناتي ) . * بل الظاهر عدم كفايتها . ( البروجردي ، مهدي الشيرازي ) . * فيما كانت الشبهة مصداقيّة وكان مسبوقا بعدم الظرفيّة ، بخلاف الشبهة -