( مسألة 15 ) : إذا شكّ في متنجّس ( 1 ) أنّه من الظروف ( 2 ) حتّى يعتبر غسله ثلاث مرّات ،
أو غيره حتّى يكفي فيه المرّة فالظاهر كفاية المرّة ( 3 ) .
شرح
( 1 ) يلزم الإتيان بالأكثر مطلقا ، سواء كانت الشبهة حكميّة أو موضوعيّة ، وقد سبق منه الحكم بلزوم الأكثر في الشبهة الموضوعيّة في مثل المقام . ( كاشف الغطاء ) .
( 2 ) سواء كان الشكّ في صدق مفهوم الظرف أو في موضوعه خارجا . ( الميلاني ) .
* بل من الأواني كما مرّ . ( السيستاني ) .
( 3 ) بل الأظهر اعتبار الثلاث . ( النائيني ) .
* ولو من جهة أنّ الخارج من عمومات وجوب الغسل مرّة خصوص الإناء ، والأصل يقتضي عدم اتّصاف الجسم بكونه إناء فيدخل في المطلقات المقتضية لوجوب الغسل مرّة في كلّ جسم لم يتّصف بكونه إناء ، ولكنّ الأحوط خلافه ؛ تحصيلا للجزم بالفراغ واقعا . ( آقا ضياء ) .
* مشكل . ( الإصفهاني ) .
* بل الظاهر عدم الكفاية . ( حسين القمّي ) .
* إن كانت الشبهة مفهوميّة ، وإلّا فلا بدّ من التثليث على الأحوط إن لم يكن أقوى ، لا سيّما في بعض فروض المسألة . ( آل ياسين ) .
* فيما إذا لم تكن الشبهة مصداقيّة ، ويعتبر الثلاث فيما إذا كانت كذلك . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) .
* بل لا يحكم بطهارته إلّا بعد غسله ثلاثا إن كان الشكّ في المصداق ، بخلاف ما لو كان في الصدق فيكفي المرّة . ( صدر الدين الصدر ) .
* بل الظاهر اعتبار الثلاث . ( جمال الدين الگلپايگاني ) .
* فيه إشكال ، بل الظاهر اعتبار التثليث . ( الاصطهباناتي ) .
* بل الظاهر عدم كفايتها . ( البروجردي ، مهدي الشيرازي ) .
* فيما كانت الشبهة مصداقيّة وكان مسبوقا بعدم الظرفيّة ، بخلاف الشبهة -