التعفير فيه ( 1 ) ، بل لا يخلو عن قوّة ، والأحوط ( 2 ) التثليث ( 3 ) حتّى في الكثير .
( مسألة 14 ) : في غسل الإناء بالماء القليل يكفي ( 4 ) صبّ الماء فيه وإدارته إلى أطرافه ،
ثمّ صبّه على الأرض ثلاث مرّات ، كما يكفي أن يملأه ( 5 ) ماء ثمّ يفرغه ثلاث مرّات .
شرح
( 1 ) الأقوى ذلك في غير المطر ، وأمّا فيه فالأظهر السقوط . ( الروحاني ) .
( 2 ) أي الأحوط في الإناء مطلقا . ( الفيروزآبادي ) .
* لا يترك . ( الإصفهاني الاصطهباناتي ، عبد اللّه الشيرازي ، الآملي ) .
* هذا الاحتياط وسابقه لا يترك . ( جمال الدين الگلپايگاني ) .
* لا يترك حتّى في الجاري . ( الخميني ) .
* ينبغي عدم تركه . ( المرعشي ) .
* لا يترك فيه ، ويجب التثليث في ظروف الخمر ، والسبع لولوغ الخنزير وموت الجرذ . ( حسن القمّي ) .
* لزوما حتّى في الماء الجاري والمطر ، بل هو الأقوى في إناء الخمر ، نعم في إناء الولوغ تكفي المرّتان . ( السيستاني ) .
* أمّا في المطر فلا حاجة إلى التعدّد ، وأمّا في الكثير والجاري فلا يترك الاحتياط بالتعدّد . ( اللنكراني ) .
( 3 ) لا يترك فيه ، والغسل سبعا في الخنزير وموت الجرذ . ( حسين القمّي ) .
( 4 ) لأنّ المعيار وصول الماء إلى المتنجّس كيفما اتّفق ، وهو المستفاد من أمره عليه السّلام بتحريك الإناء « أ » . ( المرعشي ) .
( 5 ) الأحوط مراعاة الفوريّة في إدارته على جميع أجزائها بعد صبّ الماء والإفراغ عقيب الإدارة . ( مفتي الشيعة ) .
هامش
( أ ) الوسائل : باب 53 ، من أبواب النجاسات ، ح 1 .