تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠

( مسألة 12 ) : يجب تقديم التعفير على الغسلتين ،

فلو عكس لم يطهر ( 1 ) .

( مسألة 13 ) : إذا غسل الإناء بالماء الكثير ( 2 ) لا يعتبر فيه التثليث ،

بل يكفي مرّة ( 3 ) واحدة حتّى في إناء الولوغ ( 4 ) ، نعم الأحوط ( 5 ) عدم سقوط
شرح
( 1 ) بل الأحوط التعفير بعد الغسلة الأولى أيضا . ( الاصطهباناتي ) . ( 2 ) في غير ما تقدّر بالخمر أو ولوغ الخنزير وموت الجرذ ، أمّا في هذه فلا يترك الاحتياط بالثلاث والسبع . ( الميلاني ) . ( 3 ) في غير المتنجّس بالبول ؛ لإطلاق قوله : « لا يصيب شيئا إلّا وقد طهّره » « أ » ، وأمّا في البول فيمكن تخصيص هذا الإطلاق بمفهوم « وإن كان في الجاري فمرّة واحدة » « ب » ، وعلى فرض التعارض بالعموم من وجه فلا أقلّ من الاستصحاب الموجب للتكرار ، ومن هنا ظهر حال الولوغ فيه ، فإنّه مع فرض عدم قابليّة دليل الولوغ لتخصيصه فلا أقلّ من التعارض المنتهي إلى التساقط الموجب للرجوع إلى الأصل المقتضي لإجراء حكم الولوغ فيه . ( آقا ضياء ) . * بل يعتبر التعدّد في الولوغ والبول في غير الجاري ، والثلاث في الخمر ، والسبع في الخنزير وموت الجرذ . ( مهدي الشيرازي ) . ( 4 ) على إشكال أحوطه التثليث فيه . ( آل ياسين ) . * الأقوى لزوم التعدّد فيه . ( حسين القمّي ) . ( 5 ) بل الأقوى . ( الكوه كمرئي ، الفاني ، اللنكراني ) . * بل الأقوى عدم سقوط التعفير ، ثمّ الغسل بالماء مرّتين . ( الشاهرودي ) . * بل الأقوى . ( مفتي الشيعة ) .
هامش
( أ ) مستدرك الوسائل : كتاب الطهارة ، باب 9 من أبواب الماء المطلق ، ح 8 ، نقلا عن المختلف : ج 1 ص 178 المسألة الأولى . ( ب ) الوسائل : باب 2 من أبواب النجاسات ، ح 1 .