تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
الظروف ( 1 ) ممّا تنجّس بالكلب ، ولو بماء ولوغه أو بلطعه ، نعم لا فرق بين أقسام الظروف في وجوب التعفير حتّى مثل الدلو ( 2 ) لو شرب الكلب منه ، بل والقربة ( 3 ) والمطهرة ، وما أشبه ذلك ( 4 ) .

( مسألة 11 ) : لا يتكرّر التعفير بتكرّر الولوغ من كلب واحد أو أزيد ،

بل يكفي التعفير مرّة واحدة .
شرح
( 1 ) إذا صدق اسم الفضلة وجب تعفير محلّها . ( الجواهري ) . * إذا صدق الولوغ في غير الظروف أيضا فالأحوط التعفير . ( الاصطهباناتي ) . * الأحوط إجراء الحكم فيما يصدق عليه أنّه ولغ فيه أو شرب منه وإن لم يصدق عليه الظرف ، كما لو شرب من قطعة حجر جمع فيه الماء فيلزم التعفير في تطهيره . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . * موضوع حكم التعفير في صحيحة أبي العباس - وهي دليل الحكم في المسألة - هو فضل الكلب ، يعني سؤره الباقي بعد ولوغه ، سواء كان في إناء أو غيره ، فالحكم بالتعفير يعمّ الجميع ، نعم يخرج منه ما لم تجر العادة بتنظيفه بالتراب ، كالأرض والثياب ونحوهما ، كما إذا ولغ الكلب من ماء مجتمع عليها ، أمّا الباقي فحكمه التعفير . ( زين الدين ) . * الأظهر جريانه . ( الروحاني ) . ( 2 ) قد مرّ ما هو المعيار في لزوم التعفير . ( المرعشي ) . * إسراء الحكم إلى ما لا يصدق عليه الإناء مبنيّ على الاحتياط . ( الخوئي ) . * على الأحوط في غير الأواني المتعارفة . ( حسن القمّي ) . ( 3 ) على الأحوط . ( البروجردي ) . * في كون القربة من الظروف والأواني إشكال . ( البجنوردي ) . ( 4 ) ممّا يصدق على الباقي فيه أنّه فضل الكلب وسؤره . ( الميلاني ) . * عموم الحكم لما لا يصدق عليه عنوان الإناء كالقربة المطهرة مبنيّ على الاحتياط . ( السيستاني ) .