وأمّا إذا كان ممّا لا يمكن فيه ذلك فالظاهر بقاؤه ( 1 ) على النجاسة أبدا ، إلّا عند من يقول بسقوط التعفير في الغسل بالماء الكثير .
( مسألة 10 ) : لا يجري ( 2 ) حكم التعفير ( 3 )
في غير
شرح
- * تحريكا موجبا لصدق الغسل بالتراب . ( الفاني ) .
* في كفايته إشكال ، نعم لو وضع خرقة على رأس عود وادخل فيه وحرّكها عنيفا حتّى حصل التعفير والغسل بالتراب يكفي . ( الخميني ) .
* عنيفا . ( المرعشي ) .
* تحريكا عينيّا « أ » . ( الآملي ) .
* المدار على صدق أنّه غسله بالتراب في نظر العرف ، فإن صدق ذلك بأن وضع فيه مقدارا من التراب ومزجه بمقدار من الماء ، ثمّ حرّكه في الإناء حتّى وصل إلى جميع أطرافه ، ثمّ أزال أثره بالماء كفى ، وغسله بالماء مرّتين بعد ذلك كما تقدّم ، وإن لم يمكن ذلك بقي على نجاسته .
( زين الدين ) .
( 1 ) بل الظاهر قيام الماء مقام التراب عند التعذّر . ( الجواهري ) .
* على الأحوط . ( السيستاني ) .
( 2 ) الجريان بالنسبة إلى فضل الكلب فيما لم يتعارف جعل المأكول والمشروب فيه مع صدق الولوغ لا يخلو من قرب . ( المرعشي ) .
* الجزم بعدم الجريان مشكل ، بل لا بدّ من رعاية الاحتياط في كلّ مورد يصدق عليه العنوان المأخوذ في حديث البقباق « ب » . ( تقي القمّي ) .
( 3 ) جريانه فيما يصدق عرفا فضل الكلب وسؤره لا يخلو من وجه وجيه . ( حسين القمّي ) .
هامش
( أ ) كذا في الأصل .
( ب ) الوسائل : باب 70 ، من أبواب النجاسات ، ح 1 .