الاستعمال ( 1 ) .
( مسألة 9 ) : إذا كان الإناء ضيّقا ( 2 ) لا يمكن ( 3 ) مسحه بالتراب
فالظاهر كفاية جعل التراب ( 4 ) فيه وتحريكه ( 5 ) إلى أن يصل إلى جميع أطرافه ،
شرح
- * على الأحوط ، وفي العدم قوّة . ( آل ياسين ) .
* على الأحوط الأولى . ( الفاني ) .
* على الأقوى . ( المرعشي ) .
* الظاهر الوجوب ، والحكم مبنيّ على الاحتياط . ( تقي القمّي ) .
( 1 ) الأقوى عدم اعتبار الطهارة ، نعم هو أحوط . ( الروحاني ) .
( 2 ) بأن كان وسيعا في وقت حدوث الولوغ ، ثمّ ضاق عرضا . ( المرعشي ) .
( 3 ) حتّى بوسيلة العودة الملفوفة بالقطن أو الخرقة . ( المرعشي ) .
( 4 ) إذا صدق عليه التعفير والغسل بالتراب . ( حسين القمّي ) .
* على النحو المتقدّم . ( الميلاني ) .
* قد تقدّم أنّه لا بدّ من مزجه بالماء . ( البجنوردي ) .
* لو كان اللازم وصول التراب ولم تكن للمسح موضوعيّة ، وإلّا فالحكم بالكفاية مشكل . ( المرعشي ) .
* مع إضافة مقدار من الماء إليه كما تقدّم . ( الخوئي ، حسن القمّي ) .
* مع مراعاة ما مرّ مهما أمكن . ( السبزواري ) .
* بناء على كفاية مزج الماء بالتراب وعدم لزوم المسح لا حاجة إلى مثله .
( اللنكراني ) .
( 5 ) تحريكا عنيفا . ( الإصفهاني ، الاصطهباناتي ، السيستاني ) .
* تحريكا عنيفا يقوم مقام الدلك . ( مهدي الشيرازي ) .
* تحريكا شديدا يتحقّق به الغسل بالتراب . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* تحريكا عنيفا ، وإدخال التراب الممتزج بالماء مرّة . ( عبد اللّه الشيرازي ) . -