تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
الاستعمال ( 1 ) .

( مسألة 9 ) : إذا كان الإناء ضيّقا ( 2 ) لا يمكن ( 3 ) مسحه بالتراب

فالظاهر كفاية جعل التراب ( 4 ) فيه وتحريكه ( 5 ) إلى أن يصل إلى جميع أطرافه ،
شرح
- * على الأحوط ، وفي العدم قوّة . ( آل ياسين ) . * على الأحوط الأولى . ( الفاني ) . * على الأقوى . ( المرعشي ) . * الظاهر الوجوب ، والحكم مبنيّ على الاحتياط . ( تقي القمّي ) . ( 1 ) الأقوى عدم اعتبار الطهارة ، نعم هو أحوط . ( الروحاني ) . ( 2 ) بأن كان وسيعا في وقت حدوث الولوغ ، ثمّ ضاق عرضا . ( المرعشي ) . ( 3 ) حتّى بوسيلة العودة الملفوفة بالقطن أو الخرقة . ( المرعشي ) . ( 4 ) إذا صدق عليه التعفير والغسل بالتراب . ( حسين القمّي ) . * على النحو المتقدّم . ( الميلاني ) . * قد تقدّم أنّه لا بدّ من مزجه بالماء . ( البجنوردي ) . * لو كان اللازم وصول التراب ولم تكن للمسح موضوعيّة ، وإلّا فالحكم بالكفاية مشكل . ( المرعشي ) . * مع إضافة مقدار من الماء إليه كما تقدّم . ( الخوئي ، حسن القمّي ) . * مع مراعاة ما مرّ مهما أمكن . ( السبزواري ) . * بناء على كفاية مزج الماء بالتراب وعدم لزوم المسح لا حاجة إلى مثله . ( اللنكراني ) . ( 5 ) تحريكا عنيفا . ( الإصفهاني ، الاصطهباناتي ، السيستاني ) . * تحريكا عنيفا يقوم مقام الدلك . ( مهدي الشيرازي ) . * تحريكا شديدا يتحقّق به الغسل بالتراب . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * تحريكا عنيفا ، وإدخال التراب الممتزج بالماء مرّة . ( عبد اللّه الشيرازي ) . -