تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
الكبير ( 1 ) من الفأرة البرّيّة ، والأحوط في الخنزير ( 2 ) التعفير قبل السبع أيضا ، لكن الأقوى عدم وجوبه .

( مسألة 7 ) : يستحبّ في ظروف الخمر الغسل سبعا ( 3 ) ،

والأقوى كونها كسائر الظروف ( 4 ) في كفاية الثلاث ( 5 ) .

( مسألة 8 ) : التراب الّذي يعفّر به يجب أن يكون طاهرا ( 6 )

قبل
شرح
- الدين ) . * وهو الكبير من الفأرة البرّيّة . ( مفتي الشيعة ) . ( 1 ) الضخم الأكبر من اليربوع . ( المرعشي ) . ( 2 ) لا يترك . ( الاصطهباناتي ) . * إلحاقا له بالكلب موضوعا كما عن الشيخ قدّس سرّه ، أو حكما كما عن غيره ، وفيهما تأمّل ، والأقوى عدم لزوم التعفير . ( المرعشي ) . ( 3 ) بل هو أحوط . ( البروجردي ) . * بل الاحتياط بالسبع لا يترك في ظروف النبيذ . ( تقي القمّي ) . * الأظهر لزوم الثلاث وكفايتها . ( الروحاني ) . ( 4 ) لو غسلت بالقليل . ( المرعشي ) . ( 5 ) تقدّم كفاية الغسلة المزيلة . ( الجواهري ) . * ولكنّها تمتاز عنها بلزوم غسلها ثلاث مرّات حتّى في الماء الجاري والكرّ . ( الخوئي ) . * فيجب غسل أواني الخمر ثلاث مرّات حتّى الماء الكثير أو الجاري . ( مفتي الشيعة ) . ( 6 ) على الأحوط . ( الإصفهاني ، مهدي الشيرازي ، عبد الهادي الشيرازي ، الخميني ، الخوئي ، محمّد الشيرازي ، حسن القمّي ) . * في وجوبه نظر ، لكنّه لا تترك رعايته . ( حسين القمّي ) . -