إجراء ( 1 ) الحكم المذكور في مطلق مباشرته ( 2 ) ولو كان بغير اللسان من سائر الأعضاء حتّى وقوع شعره أو عرقه في الإناء .
( مسألة 6 ) : يجب في ولوغ الخنزير ( 3 ) غسل الإناء سبع مرّات ( 4 ) ،
وكذا في [ موت ] الجرذ ، ( 5 ) وهو
شرح
( 1 ) أيضا لا يخلو من قوّة . ( الجواهري ) .
* وإن كان الأقوى عدم الإجراء . ( صدر الدين الصدر ) .
* هذا الاحتياط والاحتياط في وقوع لعاب فمه لا يترك . ( جمال الدين الگلپايگاني ) .
* لا يترك هذا الاحتياط ، بل الاحتياط المتقدّم أيضا من الغسل ثلاث مرّات بعد التعفير ، بل هنا آكدّ . ( الاصطهباناتي ) .
* في كونه أحوط تأمّل ، بل الأحوط الجمع بين التعفير والغسل ثلاثا . ( الحكيم ) .
* في بعض ما ذكر إشكال . ( الفاني ) .
* لا ملزم له ، فتطهير هذا الإناء كسائر الأواني في عدد الغسلات بدون لزوم التعفير . ( المرعشي ) .
* الاحتياط إنّما يتحقّق بالجمع بين التعفير والغسل ثلاثا . ( تقي القمّي ) .
* هذا الاحتياط ليس بلازم . ( مفتي الشيعة ) .
( 2 ) لا يجب فيه التعفير ، وإذا أريد الاحتياط غسل ثلاثا بالماء بعد غسله بالتراب أوّل مرّة على ما تقدّم . ( زين الدين ) .
* وإن كان الأظهر العدم . ( الروحاني ) .
( 3 ) على الأحوط . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
( 4 ) يكفي المرّة فيهما ، والسبع أفضل . ( الجواهري ) .
* أي بالماء القليل ، وعلى الأحوط في الماء الكثير أيضا . ( مفتي الشيعة ) .
( 5 ) بل في إصابته ميّتا في الإناء ، وإن لم يمت فيه كما يظهر من العبارة . ( زين -