تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
إجراء ( 1 ) الحكم المذكور في مطلق مباشرته ( 2 ) ولو كان بغير اللسان من سائر الأعضاء حتّى وقوع شعره أو عرقه في الإناء .

( مسألة 6 ) : يجب في ولوغ الخنزير ( 3 ) غسل الإناء سبع مرّات ( 4 ) ،

وكذا في [ موت ] الجرذ ، ( 5 ) وهو
شرح
( 1 ) أيضا لا يخلو من قوّة . ( الجواهري ) . * وإن كان الأقوى عدم الإجراء . ( صدر الدين الصدر ) . * هذا الاحتياط والاحتياط في وقوع لعاب فمه لا يترك . ( جمال الدين الگلپايگاني ) . * لا يترك هذا الاحتياط ، بل الاحتياط المتقدّم أيضا من الغسل ثلاث مرّات بعد التعفير ، بل هنا آكدّ . ( الاصطهباناتي ) . * في كونه أحوط تأمّل ، بل الأحوط الجمع بين التعفير والغسل ثلاثا . ( الحكيم ) . * في بعض ما ذكر إشكال . ( الفاني ) . * لا ملزم له ، فتطهير هذا الإناء كسائر الأواني في عدد الغسلات بدون لزوم التعفير . ( المرعشي ) . * الاحتياط إنّما يتحقّق بالجمع بين التعفير والغسل ثلاثا . ( تقي القمّي ) . * هذا الاحتياط ليس بلازم . ( مفتي الشيعة ) . ( 2 ) لا يجب فيه التعفير ، وإذا أريد الاحتياط غسل ثلاثا بالماء بعد غسله بالتراب أوّل مرّة على ما تقدّم . ( زين الدين ) . * وإن كان الأظهر العدم . ( الروحاني ) . ( 3 ) على الأحوط . ( عبد اللّه الشيرازي ) . ( 4 ) يكفي المرّة فيهما ، والسبع أفضل . ( الجواهري ) . * أي بالماء القليل ، وعلى الأحوط في الماء الكثير أيضا . ( مفتي الشيعة ) . ( 5 ) بل في إصابته ميّتا في الإناء ، وإن لم يمت فيه كما يظهر من العبارة . ( زين -