لعاب فمه ( 1 ) فالأقوى فيه عدم اللحوق ( 2 ) وإن كان أحوط ( 3 ) ، بل الأحوط
شرح
( 1 ) يجري عليه حكم الولوغ في كيفيّة التطهير على الأحوط ، ولو صبّ الماء الّذي ولغ فيه الكلب في إناء آخر جرى عليه حكم الولوغ أيضا . ( مفتي الشيعة ) .
( 2 ) بل اللحوق أقوى . ( الحكيم ) .
* بل لحوقه لا يخلو من قوّة . ( الرفيعي ) .
* في القوّة نظر ، وعلى كلّ حال يلزم التثليث في تطهير الإناء منه ، ومن مطلق مباشرته . ( الميلاني ) .
* في القوّة تأمّل ، والاحتياط لا يترك . ( الفاني ) .
( 3 ) بل لا يخلو من قوّة . ( الجواهري ) .
* بل لا يخلو من قوّة ، وكذا في لا حقه . ( الفيروزآبادي ) .
* لا يترك الاحتياط فيه بالتعفير ، ثمّ الغسل بالماء ثلاث مرّات . ( الإصفهاني ) .
* لا يترك . ( الكوه كمرئي ، البروجردي ، مهدي الشيرازي ، الشريعتمداري ، المرعشي ، محمّد الشيرازي ) .
* لا ينبغي تركه . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* رعاية الاحتياط فيه بالتعفير ، ثمّ الغسل بالماء ثلاثا لا ينبغي تركه .
( الشاهرودي ) .
* لا يترك الاحتياط بالغسل بالتراب بنحو ما ذكر ، والغسل بعده بالماء ثلاث مرّات . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* لا يترك الاحتياط بالتعفير ثمّ الغسل ثلاث مرّات . ( الآملي ) .
* لا يترك مع مراعاة التثليث في القليل . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* لا يترك الاحتياط بالتعفير ، ثمّ الغسل ثلاثا . ( السبزواري ) .
* لا يترك هذا الاحتياط ، بل لا يخلو من قوّة . ( زين الدين ) .
* بل الأحوط فيه الغسل بالتراب أوّلا ، ثمّ بالماء ثلاث مرّات ، ولا يترك ، وكذا فيما بعده . ( السيستاني ) .