ولا فرق بين أقسام التراب . والمراد من الولوغ ( 1 ) شربه الماء أو ( 2 ) مائعا آخر بطرف لسانه ، ويقوى ( 3 ) إلحاق لطعه ( 4 ) الإناء بشربه ، وأمّا وقوع
شرح
( 1 ) بل كلّ ما صدق عليه أنّه فضله وسؤره . ( الميلاني ) .
* لا يحتاج إلى تفسير كلمة الولوغ ؛ إذ هو غير وارد في النصّ ، فإنّ في رواية البقباق : « لا يتوضّأ بفضله ، واصبب ذلك الماء واغسله بالتراب . . . » « أ » إلى آخره ، فالحكم معلّق على فضل الكلب ، أي سؤره ، ويلحق به ما يلحق لأجل عدم فهم الخصوصيّة . ( الشريعتمداري ) .
( 2 ) إسراء الحكم إلى غير الماء لا وجه له . ( تقي القمّي ) .
( 3 ) لا قوّة فيه ، بل هو الأحوط ، ولا يترك في تطهيره التثليث بالماء القليل . ( أحمد الخونساري ) .
* لا يترك الاحتياط فيه . ( الفاني ) .
* في القوّة تأمّل ، ولا يترك الاحتياط بإلحاقه ، بل بإلحاق وقوع لعاب فمه .
( الخميني ) .
* لا يخلو من إشكال . ( المرعشي ) .
* في القوّة إشكال ، نعم هو أحوط . ( الخوئي ) .
* القوّة ممنوعة ، لكنّه أحوط . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* لا قوّة فيه ، بل هو أحوط . ( تقي القمّي ) .
* في القوّة تأمّل ، نعم لا يترك الاحتياط في خصوص الشرب بلا ولوغ . ( اللنكراني ) .
( 4 ) بل يجري الحكم في مطلق فضله . ( الكوه كمرئي ) .
* بل هو الأحوط مع غسله بالماء ثلاثا على الأحوط . ( حسن القمّي ) .
* الظاهر جريان الحكم في فضله مطلقا . ( الروحاني ) .
* إن بقي فيه شيء يصدق أنّه سؤره ، بل مطلقا على الأظهر . ( السيستاني ) .
هامش
( أ ) تقدم المصدر في الصفحة السابقة .