الرماد ( 1 ) والإشنان والنورة ونحوها ، نعم يكفي الرمل ( 2 ) .
شرح
( 1 ) الأقوى كفايتها . ( الجواهري ) .
( 2 ) بنحو يحسب عرفا ترابا ، وإلّا فالتعدّي عن مورد النصّ « أ » إلى غيره في غاية الإشكال . ( آقا ضياء ) .
* فيه نظر . ( حسين القمّي ) .
* إن صدق اسم التراب عليه عرفا . ( آل ياسين ) .
* الملحق بالتراب عرفا . ( الاصطهباناتي ، صدر الدين الصدر ) .
* لا يخلو من إشكال . ( الحكيم ، الخميني ) .
* إذا صدق عليه اسم التراب عرفا ، وإلّا فمشكل . ( الرفيعي ) .
* في كفايته إشكال . ( الميلاني ) .
* الملحق بالتراب . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* إذا سلم صدق التراب عليه عرفا ، ولكن عدم الصدق لا يخلو من قوّة . ( المرعشي ) .
* الظاهر أنّه لا يكفي . ( الخوئي ) .
* إذا احتسب ترابا عرفا . ( الآملي ) .
* مع صدق التراب عليه عرفا . ( السبزواري ) .
* وهو مشكل . ( زين الدين ) .
* إن صدق عليه التراب عرفا ، وفي الصدق إشكال . ( حسن القمّي ) .
* لو شكّ في صدق التراب عليه لا يكفي . ( تقي القمّي ) .
* إذا صدق عليه التراب ، وإلّا فلا يكفي . ( الروحاني ) .
* الّذي يعدّ من التراب . ( مفتي الشيعة ) .
* إذا كان دقيقا بحيث يصدق عليه اسم التراب ، وإلّا ففي كفايته إشكال .
( السيستاني ) .
* محلّ إشكال . ( اللنكراني ) .
هامش
( أ ) الوسائل : باب 1 من أبواب الأسئار ، ح 4 . وباب 12 من أبواب النجاسات ، ح 2 .