تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
الثاني ( 1 ) أيضا ، ولا بدّ من التراب ، فلا يكفي عنه
شرح
- * فيه إشكال فلا يترك الاحتياط بالجمع . ( الآملي ) . * بل الأقوى الثاني . ( تقي القمّي ) . ( 1 ) بل الأقوى عدم كفاية الثاني . ( الحائري ) . * الأقوى تعيّن الثاني . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) . * مشكل . ( الاصطهباناتي ) . * كفاية الثاني محلّ تأمّل . ( البروجردي ) . * الأحوط الجمع بينهما بترابين . ( مهدي الشيرازي ) . * تعيّن الثاني لا يخلو من قوّة بشرط أن يجعل التراب طينا ، والجمع أحوط . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * بل هو المتعيّن إن كان المراد منه - كما هو ظاهره - مزج التراب بالماء ثمّ مسحه ؛ لأنّ هذا هو الظاهر من الغسل بالتراب المذكور في الرواية « ب » ، لا المسح بنفس التراب فقط . ( البجنوردي ) . * بشرط أن لا يخرج عن صدق الغسل بالتراب . ( الفاني ) . * بشرط كون الماء لا يخرجه عن صدق التعفير بالتراب . ( الخميني ) . * في كفايته فقط إشكال ، ثمّ في عبارة الرضوي الأمر بالتجفيف بعد إتمام الغسلات وإليه استند جمع ، ولكنّه قد مرّ عدم كونه حجّة . ( المرعشي ) . * الأحوط عدم الاقتصار عليه . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . * في كفايته تأمّل . ( الروحاني ) . * بحيث لم يخرج عن اسم التراب حين المسح به . ( السيستاني ) . * بحيث لا يخرجه عن اسم التراب . ( اللنكراني ) .
هامش
( ب ) الوسائل : باب 7 من أبواب النجاسات ، ح 1 .