الثاني ( 1 ) أيضا ، ولا بدّ من التراب ، فلا يكفي عنه
شرح
- * فيه إشكال فلا يترك الاحتياط بالجمع . ( الآملي ) .
* بل الأقوى الثاني . ( تقي القمّي ) .
( 1 ) بل الأقوى عدم كفاية الثاني . ( الحائري ) .
* الأقوى تعيّن الثاني . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) .
* مشكل . ( الاصطهباناتي ) .
* كفاية الثاني محلّ تأمّل . ( البروجردي ) .
* الأحوط الجمع بينهما بترابين . ( مهدي الشيرازي ) .
* تعيّن الثاني لا يخلو من قوّة بشرط أن يجعل التراب طينا ، والجمع أحوط .
( عبد الهادي الشيرازي ) .
* بل هو المتعيّن إن كان المراد منه - كما هو ظاهره - مزج التراب بالماء ثمّ مسحه ؛ لأنّ هذا هو الظاهر من الغسل بالتراب المذكور في الرواية « ب » ، لا المسح بنفس التراب فقط . ( البجنوردي ) .
* بشرط أن لا يخرج عن صدق الغسل بالتراب . ( الفاني ) .
* بشرط كون الماء لا يخرجه عن صدق التعفير بالتراب . ( الخميني ) .
* في كفايته فقط إشكال ، ثمّ في عبارة الرضوي الأمر بالتجفيف بعد إتمام الغسلات وإليه استند جمع ، ولكنّه قد مرّ عدم كونه حجّة . ( المرعشي ) .
* الأحوط عدم الاقتصار عليه . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* في كفايته تأمّل . ( الروحاني ) .
* بحيث لم يخرج عن اسم التراب حين المسح به . ( السيستاني ) .
* بحيث لا يخرجه عن اسم التراب . ( اللنكراني ) .
هامش
( ب ) الوسائل : باب 7 من أبواب النجاسات ، ح 1 .