تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
يطرح ( 1 ) فيها التراب من غير ماء ويمسح به ، ثمّ يجعل فيه شيء من الماء ( 2 ) ويمسح به ( 3 ) ، وإن كان الأقوى ( 4 ) كفاية الأوّل ( 5 ) فقط ، بل
شرح
( 1 ) الأحوط أن يجمع بين التعفير والغسل بالامتزاج بالتراب ، ثمّ يغسل بالماء مرّتين . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * والأظهر أن يجعل في الإناء مقدار من التراب ، ثمّ يوضع فيه مقدار من الماء فيمسح الإناء به ، ثمّ يزال أثر التراب بالماء ، ثمّ يغسل الإناء بالماء مرّتين . ( الخوئي ) . * الأحوط الّذي لا يترك أن يطرح فيه التراب ويجعل فيه شيئا من الماء بحيث لا يخرج عن مصداق التراب فيمسح به ، ثمّ يغسل التراب بالماء ، ثمّ يغسل الإناء بالماء مرّتين . ( حسن القمّي ) . ( 2 ) بحيث لا يخرجه عن صدق التراب . ( صدر الدين الصدر ) . * مع بقاء اسم التراب . ( الرفيعي ) . * بمقدار يصدق معه الغسل ، ولا يترك الاحتياط بالجمع بينه وبين الأوّل . ( الميلاني ) . * حتّى يصدق الغسل بالتراب ، ولكنّ الأقوى عدم لزومه ، وذكر الغسل في مورد التراب مسامحيّ يراد به إزالة القذارة ، ثمّ على تقدير لزوم مزج شيء من الماء بالتراب لا بدّ أن يكون بمقدار لا يخرج المورد عن صدق التعفير . ( المرعشي ) . ( 3 ) ثمّ يزال أثر التراب المبلول بالماء على الأحوط . ( المرعشي ) . ( 4 ) الأقوى أن يمزج التراب بمقدار من الماء ويمسح به الإناء ، ثمّ يزال أثره بالماء ، ثمّ يغسل بعد ذلك بالماء مرّتين . ( زين الدين ) . ( 5 ) الظاهر عدم كفايته . ( الحكيم ) . * فيه إشكال . ( أحمد الخونساري ) . * بل الأقوى العكس ، فلا يكفي التراب من غير ماء ، ويجب أن يمزج التراب بشيء من الماء ، فإنّ المفهوم من قوله عليه السّلام : « اغسله بالتراب أوّل مرّة » « أ » ذلك ، كالغسل بالصابون والسدر ونحو ذلك . ( الشريعتمداري ) . -
هامش
( أ ) الوسائل : باب 7 من أبواب النجاسات ، ح 1 .