تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
[ في الماء القليل ( 1 ) ] « أ » وإذا تنجّست بالولوغ ( 2 ) التعفير بالتراب ( 3 ) مرّة ، وبالماء بعده مرّتين ( 4 ) ، والأولى ( 5 ) أن
شرح
- * على الأحوط ، ولا يخلو عدم اعتبار الثلاث من قوّة إن لم يكن أقوى . ( الروحاني ) . ( 1 ) أو غيره على الأحوط . ( السيستاني ) . ( 2 ) سواء كان المظروف ماء أم غيره من المائعات على الأقوى . ( المرعشي ) . ( 3 ) الأحوط في كيفيّة التعفير أن يمسح بالتراب أوّلا ، ثمّ بتراب آخر فيه شيء من الماء ، ثمّ يغسل التراب بالماء ، ثمّ يغسل الإناء بالماء مرّتين . ( حسين القمّي ) . * الأولى والأحوط في كيفيّته أن يمسح بالتراب أوّلا ، ثمّ بتراب فيه شيء من الماء ، ثمّ يغسل الإناء مرّتين بعد إزالة التراب عنه . ( السبزواري ) . ( 4 ) بل ثلاثا على الأحوط ، وكفاية المرّة لا يخلو عن وجه . ( آل ياسين ) . * بل ثلاث مرّات على الأحوط . ( الاصطهباناتي ) . * والأحوط الأولى ثلاث مرّات به . ( المرعشي ) . * بل مرّة . ( تقي القمّي ) . * بل ثلاث مرّات . ( الروحاني ) . ( 5 ) بل الأحوط ، ولا يترك مهما أمكن ، وعلى تقدير الاكتفاء بأحدهما الأحوط الاكتفاء بالثاني . ( الكوه كمرئي ) . * بل الاحتياط اللازم تقديم غسلة التراب بما ذكره ، لكنّ مراعاة الاحتياط يقتضي بأن يمسح أوّلا بالتراب الخالص ، ثمّ من جهة يوضع شيء من الماء على وجه لا يخرجه عن اسم التراب وعن إطلاقه ويمسح به . ( جمال الدين الگلپايگاني ) . * لرعاية الوجهين . ( المرعشي ) . * بهذا الطريق يجمع بين الاحتمالين فلا ينبغي تركه . ( تقي القمّي ) .
هامش
( أ ) لم يرد في الأصل .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 329 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي