المزيلة لها ، إلّا أن يصبّ الماء ( 1 ) مستمرّا بعد زوالها ، والأحوط التعدّد ( 2 ) في سائر النجاسات أيضا ( 3 ) ، بل كونهما ( 4 ) غير الغسلة المزيلة .
( مسألة 5 ) : يجب في الأواني إذا تنجّست بغير الولوغ الغسل ثلاث مرّات ( 5 )
شرح
( 1 ) لا تكفي الغسلة المزيلة للعين حتّى في هذه الصورة على الأحوط . ( زين الدين ) .
( 2 ) بل الأقوى ، ولكن مع احتساب الغسلة المزيلة . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) .
* لا يترك ، ويتحقّق ذلك بالمرّة بعد الغسلة المزيلة مع الفصل بينهما . ( حسين القمّي ) .
* لا يترك . ( آل ياسين ) .
* بل الأقوى ، ولكن مع احتساب الغسلة المزيلة إذا استمرّ جريان الماء بعد الإزالة ولو آنا ما ، وإن كان الأحوط كونهما غيرها . ( الشاهرودي ) .
* لا ينبغي تركه . ( المرعشي ) .
* لا يخلو من قوّة مع احتساب الغسلة المزيلة . ( الآملي ) .
* هذا الاحتياط ليس لزوميّا ، والاحتياط المذكور يأتي أيضا بالتعدّد بعد الغسلة المزيلة . ( مفتي الشيعة ) .
( 3 ) لا يترك . ( الاصطهباناتي ) .
( 4 ) وفي احتسابها منها وجه ؛ لصدق التكرّر في الغسل بعد الإزالة ، وأنّ الاحتياط لشبهة الاحتياج إلى أزيد من ذلك لا يترك . ( آقا ضياء ) .
* وإن كان الأقوى احتسابها حتّى فيما يجب فيه المرّة . ( صدر الدين الصدر ) .
* الأولى ذلك . ( المرعشي ) .
* لا موقع لهذا الإضراب . ( تقي القمّي ) .
( 5 ) هذا على الأحوط والأولى ، وكفاية الغسلة الواحدة المزيلة لا تخلو من قوّة .
( الجواهري ) . -