الولوغ ( 1 ) فالأقوى كفاية الغسل مرّة بعد زوال العين ، فلا تكفي ( 2 ) الغسلة
شرح
( 1 ) بل عدا الأواني مطلقا وإن تنجّست بغير الولوغ ، كما سيذكره في المسألة التالية ، فتدبّر . ( آل ياسين ) .
* لأنّ نجاسة الولوغ أيضا مثل البول يحتاج إلى التعدّد علاوة على التعفير ، نعم هاهنا استثناء آخر باعتبار ما وقع عليه النجس ، وهي الأواني ويذكرها في الفرع الآتي ، فالإناء الّذي ولغ فيه الكلب أو الخنزير يحتاج إلى التعدّد من جهتين .
( البجنوردي ) .
* وما أشبهه من موارد التعدّد ، كالأواني المتنجّسة بغيره .
( المرعشي ) .
* ذكر كلمة « الولوغ » من سهو القلم ، والصحيح « عدا الإناء » . ( الخوئي ) .
* الظاهر الأواني بدل الولوغ . ( السبزواري ) .
* في العبارة سهو ؛ والمراد : عدا الأواني ، كما سيذكر ذلك في المسألة الآتية .
( زين الدين ) .
* كان المناسب أن يقول : عدا الإناء ، ويظهر الوجه فيما بعد . ( تقي القمّي ) .
( 2 ) الأقوى كفاية المزيلة . ( الجواهري ) .
* الأقوى كفايتها . ( محمّد تقي الخونساري ، كاشف الغطاء ، الأراكي ) .
* بل تكفي . ( عبد الهادي الشيرازي ، الفاني ، تقي القمّي ) .
* على الأحوط . ( الحكيم ، محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* الأقوى كفايتها واحتسابها من العدد فيما يعتبر فيه التعدّد . ( الشريعتمداري ) .
* الظاهر كفاية الغسلة المزيلة للعين أيضا . ( الخوئي ) .
* لا تبعد كفايته ، والاحتياط أولى . ( محمّد الشيرازي ) .
* الظاهر كفايتها . ( حسن القمّي ) .
* الأظهر كفايتها . ( السيستاني ) .
* كفايتها لا تخلو من قوّة . ( اللنكراني ) .