تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
الولوغ ( 1 ) فالأقوى كفاية الغسل مرّة بعد زوال العين ، فلا تكفي ( 2 ) الغسلة
شرح
( 1 ) بل عدا الأواني مطلقا وإن تنجّست بغير الولوغ ، كما سيذكره في المسألة التالية ، فتدبّر . ( آل ياسين ) . * لأنّ نجاسة الولوغ أيضا مثل البول يحتاج إلى التعدّد علاوة على التعفير ، نعم هاهنا استثناء آخر باعتبار ما وقع عليه النجس ، وهي الأواني ويذكرها في الفرع الآتي ، فالإناء الّذي ولغ فيه الكلب أو الخنزير يحتاج إلى التعدّد من جهتين . ( البجنوردي ) . * وما أشبهه من موارد التعدّد ، كالأواني المتنجّسة بغيره . ( المرعشي ) . * ذكر كلمة « الولوغ » من سهو القلم ، والصحيح « عدا الإناء » . ( الخوئي ) . * الظاهر الأواني بدل الولوغ . ( السبزواري ) . * في العبارة سهو ؛ والمراد : عدا الأواني ، كما سيذكر ذلك في المسألة الآتية . ( زين الدين ) . * كان المناسب أن يقول : عدا الإناء ، ويظهر الوجه فيما بعد . ( تقي القمّي ) . ( 2 ) الأقوى كفاية المزيلة . ( الجواهري ) . * الأقوى كفايتها . ( محمّد تقي الخونساري ، كاشف الغطاء ، الأراكي ) . * بل تكفي . ( عبد الهادي الشيرازي ، الفاني ، تقي القمّي ) . * على الأحوط . ( الحكيم ، محمّد رضا الگلپايگاني ) . * الأقوى كفايتها واحتسابها من العدد فيما يعتبر فيه التعدّد . ( الشريعتمداري ) . * الظاهر كفاية الغسلة المزيلة للعين أيضا . ( الخوئي ) . * لا تبعد كفايته ، والاحتياط أولى . ( محمّد الشيرازي ) . * الظاهر كفايتها . ( حسن القمّي ) . * الأظهر كفايتها . ( السيستاني ) . * كفايتها لا تخلو من قوّة . ( اللنكراني ) .