تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 31

مساهمون:

ص٣١
به أو اغتسل ( 1 ) صحّ وضوؤه ( 2 ) أو غسله ( 3 )
شرح
( 1 ) إذا كان الماء الثاني كرّا حين الاستعمال فله أن يكتفي في الغسل بالغسل به مرّة واحدة ، وكذلك في غسل الوجه واليدين في الوضوء ، نعم في مسح الرأس والرجلين لا بدّ من الغسل به قبل المسح بماء الوضوء . ( السيستاني ) . ( 2 ) ولكن لا يجوز معه الدخول في الصلاة ؛ لابتلائه حين ملاقاة الماء الثاني بنجاسة هذا ، أو محلّ آخر من أعضاء وضوئه أو غسله ، وهذا العلم جار في جميع صور المسألة . ( آقا ضياء ) . * وفي الاحتياط بالتكرار بإتيان الصلاة بعد كلّ من الوضوءين في صورة قلّة الماءين وما يلحقها من كون الثاني قليلا كلام قد طوينا عنه كشحا . ( المرعشي ) . * وصحّت صلاته إن كان الثاني كرّا ، وإلّا فلا يجوز له الدخول في الصلاة قبل تطهير بدنه مع التمكّن ؛ لاستصحاب النجاسة ، نعم لو كرّر الصلاة فأتى بها بعد كلّ وضوء أو غسل صحّت بلا إشكال . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . * فيه إشكال . ( الحكيم ، حسن القمّي ) . * مرّ الكلام فيه في المسألة السابعة . ( الروحاني ) . * لكنّه إذا صلّى عقيب كلّ وضوء بالكيفيّة المذكورة تصحّ صلاته أيضا ، نعم لو اكتفى بصلاة واحدة عقيب الوضوءين تشكل صحّتها ، والظاهر جواز التيمّم مع الانحصار ، والأولى أن يهريقهما ثمّ يتيمّم . ( اللنكراني ) . ( 3 ) لا إشكال في صحّة الوضوء والغسل وارتفاع الحدث ، فيجوز له ما يحرم على المحدث ، ولكن يحكم بنجاسة أعضاء الوضوء ظاهرا إذا كان المشتبهان قليلين فيجب عليه تطهيرها ، ولو علم بعدم التمكّن من ذلك يجب عليه التيمّم . -