تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
الصورة الثانية ، فإنّ الماء الباقي كان طرفا للشبهة من الأوّل ، وقد حكم عليه بوجوب الاجتناب .

( مسألة 9 ) : إذا كان هناك إناء لا يعلم أنّه لزيد أو لعمرو ،

والمفروض أنّه مأذون من قبل زيد فقط في التصرّف في ماله ، لا يجوز ( 1 ) له استعماله ، وكذا ( 2 ) إذا علم أنّه لزيد مثلا ، لكن لا يعلم أنّه مأذون من قبله أو من قبل عمرو .

( مسألة 10 ) : في الماءين المشتبهين ( 3 ) إذا توضّأ بأحدهما أو اغتسل ( 4 ) وغسل بدنه من الآخر ( 5 ) ،

ثمّ توضّأ
شرح
( 1 ) لجريان الأصل الحكمي مطلقا والموضوعي في بعض الفروض . ( المرعشي ) . ( 2 ) الكلام فيه هو الكلام في سابقه . ( المرعشي ) . ( 3 ) لكن مع قلّة كلّ منهما يحصل اليقين بنجاسة أعضائه ، فلا بدّ من تكرار الصلاة بعد كلّ وضوء ، أمّا لو كان أحدهما أو كلاهما كثيرا كفت صلاة واحدة إذا طهّر أعضاءه بالكثير ثمّ توضّأ منه . ( كاشف الغطاء ) . * وهما المشتبهان بالنجاسة ، وأمّا المشتبهان بالغصب فحكمه التيمّم مع الانحصار ؛ لعدم جواز استعماله ، وأمّا المشتبهان بالإضافة فيجب عليه الوضوء بهما بالتكرار مع الانحصار ، ويجوز مع عدمه . ( مفتي الشيعة ) . ( 4 ) لكن لا تصحّ الصلاة بهما ؛ لاستصحاب نجاسة البدن ولو كان الثاني كرّا ، ومقتضى القاعدة وإن كان صحّتها فعلا بتكريرها عقيبهما ، ولكن يحتمل مراعاة الشارع عدم بقاء نجاسة البدن للصلاة الآتية وأمر بالتيمّم . نعم ، إذا علم تمكّنه من التطهير لها ولم يكن حرجيّا الترتيب المذكور مع تكريرها فالأقوى الصحّة مع تكريرها ؛ لانصراف النصّ عنه وإن كان الأحوط ضمّ التيمّم . ( عبد اللّه الشيرازي ) . ( 5 ) أي طهّر بدنه من الماء الثاني . ( مفتي الشيعة ) .