تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
القليل ( 1 ) من بول غير الرضيع الغسل مرّتين ( 2 ) ، وأمّا من بول الرضيع ( 3 ) غير المتغذّي بالطعام فيكفي صبّ الماء مرّة ( 4 ) ، وإن كان المرّتان أحوط ( 5 ) ، وأمّا المتنجّس بسائر النجاسات ( 6 ) عدا
شرح
( 1 ) بل وغيره ، سوى الجاري ، نعم اعتبار التعدّد في تطهيرهما بماء المطر مبنيّ على الاحتياط . ( السيستاني ) . ( 2 ) تقدّم في المتنجّس بالبول أنّ الغسلة الثانية مع زواله بالأولى أحوط . ( الجواهري ) . * سواء كان زوال العين قبلهما أم بالأولى منهما على الأقوى ، وكذا الكلام فيما ينوب الغسلتين ، كالصبّتين في بول الرضيع بناء على اعتبار التعدّد ، وليعلم أنّ الأحوط عدم كفاية المرّتين التقديريّتين باستمرار الغسل الواحد بقدر المرّتين . ( المرعشي ) . ( 3 ) الأحوط قصر الحكم على الصبيّ فقط ، كما أنّ الأحوط القصر على المرتضع في الحولين . ( المرعشي ) . ( 4 ) والأولى بل الأحوط عصر الثوب بعده . ( الميلاني ) . * والأحوط العصر بعدها . ( زين الدين ) . ( 5 ) ولو من جهة منع إطلاق دليل الصبّ من تلك الجهة ، فيحتمل فيه اشتراك حكمه مع سائر الأبوال في وجوب التكرار ، فيستصحب عدم رفع أثره إلّا بالمرّتين . ( آقا ضياء ) . * لا يترك . ( الاصطهباناتي ، الحكيم ) . * بل لا يخلو من قوّة . ( الرفيعي ) . * لا يترك ، وينبغي عدم ترك العصر فيما يمكن عصره بعد الصبّ . ( المرعشي ) . * لا يترك هذا الاحتياط . ( الآملي ) . ( 6 ) وكذا بالبول في غير الثوب والبدن ، عدا الإناء ، وسيجيء حكمه إن شاء اللّه تعالى . ( السيستاني ) .