بطهارتها ( 1 ) ، وأمّا على المختار ( 2 ) من وجوب الاجتناب عنها احتياطا ( 3 ) فلا .
( مسألة 4 ) : يجب في تطهير الثوب ( 4 ) أو البدن بالماء
شرح
- * بل الأقوى عدم جوازه . ( تقي القمّي ) .
* على القول بطهارتها وقد مرّ منعه . ( السيستاني ) .
( 1 ) كما لا يخلو عن قوّة فيما عدا الغسلة المزيلة . ( الميلاني ) .
* وهو الصحيح في الغسلة المتعقّبة بطهارة المحلّ . ( الخوئي ) .
* وقد مرّ في ( فصل : الماء المستعمل ) التفصيل بين المزيلة وغيرها على الاحتياط . ( محمّد الشيرازي ) .
* وهو الأقوى في الغسلة الّتي تتعقّبها طهارة المحلّ . ( حسن القمّي ) .
( 2 ) وقد مرّ المختار منّا فراجع . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
( 3 ) بل لزوما كما مرّ . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) .
* وقد مرّ ما هو المختار عندنا . ( الإصفهاني ) .
* بل لزوما . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ، الشاهرودي ، الروحاني ) .
* قد تقدّم أنّه الأقوى . ( الحكيم ) .
* قد تقدّم أنّ الأقوى وجوب الاجتناب عنها ؛ لعموم أدلّة انفعال الماء القليل .
( البجنوردي ) .
* بل على الأقوى . ( الشريعتمداري ، الخميني ، اللنكراني ) .
* بل وجوبا . ( الفاني ) .
* بل هو الأقوى ، كما تقدّم في فصل : الماء المستعمل . ( زين الدين ) .
* بل لزوما ؛ لأنّ غسالة النجس محكومة بالنجاسة . ( مفتي الشيعة ) .
* بل هو الأقوى في بعض أقسامها كما مرّ . ( السيستاني ) .
( 4 ) بل في مطلق المتنجّس بالبول ، عدا الآنية الّتي يأتي حكمها إن شاء اللّه . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .