تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
بطهارتها ( 1 ) ، وأمّا على المختار ( 2 ) من وجوب الاجتناب عنها احتياطا ( 3 ) فلا .

( مسألة 4 ) : يجب في تطهير الثوب ( 4 ) أو البدن بالماء

شرح
- * بل الأقوى عدم جوازه . ( تقي القمّي ) . * على القول بطهارتها وقد مرّ منعه . ( السيستاني ) . ( 1 ) كما لا يخلو عن قوّة فيما عدا الغسلة المزيلة . ( الميلاني ) . * وهو الصحيح في الغسلة المتعقّبة بطهارة المحلّ . ( الخوئي ) . * وقد مرّ في ( فصل : الماء المستعمل ) التفصيل بين المزيلة وغيرها على الاحتياط . ( محمّد الشيرازي ) . * وهو الأقوى في الغسلة الّتي تتعقّبها طهارة المحلّ . ( حسن القمّي ) . ( 2 ) وقد مرّ المختار منّا فراجع . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . ( 3 ) بل لزوما كما مرّ . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) . * وقد مرّ ما هو المختار عندنا . ( الإصفهاني ) . * بل لزوما . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ، الشاهرودي ، الروحاني ) . * قد تقدّم أنّه الأقوى . ( الحكيم ) . * قد تقدّم أنّ الأقوى وجوب الاجتناب عنها ؛ لعموم أدلّة انفعال الماء القليل . ( البجنوردي ) . * بل على الأقوى . ( الشريعتمداري ، الخميني ، اللنكراني ) . * بل وجوبا . ( الفاني ) . * بل هو الأقوى ، كما تقدّم في فصل : الماء المستعمل . ( زين الدين ) . * بل لزوما ؛ لأنّ غسالة النجس محكومة بالنجاسة . ( مفتي الشيعة ) . * بل هو الأقوى في بعض أقسامها كما مرّ . ( السيستاني ) . ( 4 ) بل في مطلق المتنجّس بالبول ، عدا الآنية الّتي يأتي حكمها إن شاء اللّه . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .