ولا يحسب ( 1 ) غسلة من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدّد .
( مسألة 3 ) : يجوز استعمال ( 2 ) غسالة الاستنجاء في التطهير على الأقوى ( 3 ) ،
وكذا غسالة سائر النجاسات على القول
شرح
( 1 ) الظاهر احتسابها . ( الجواهري ، عبد الهادي الشيرازي ) .
* بل يحسب وإن تغيّر بعين النجاسة فضلا عن المتنجّس على الأقوى ، بل الظاهر أنّ التغيّر بأوصاف المتنجّس غير ضائر مطلقا ، كما لعلّه تشعر به العبارة أيضا . ( آل ياسين ) .
* يحسب إذا كان التغيّر من لوازم غسل المحلّ بالماء ، ولكن يشترط في الغسلة الأخيرة عدم تغيّره آن الاستعمال . ( الفاني ) .
* على الأحوط . ( حسن القمّي ) .
( 2 ) الأحوط عدم استعمال المزيلة منها في التطهير . ( مهدي الشيرازي ) .
* بالشرائط المذكورة في محلّها . ( اللنكراني ) .
( 3 ) والأحوط عدم استعماله في التطهير . ( الجواهري ) .
* بناء على طهارته ، أمّا على العفو كما قوّيناه فلا . ( آل ياسين ) .
* وإن كان الأحوط العدم ؛ لاحتمال العفو فيها . ( صدر الدين الصدر ) .
* الأقوى عدم الجواز مطلقا ، وأنّها نجسة ، ولكن نجاسة غير متعدّية فلا ينجس ملاقيها . ( كاشف الغطاء ) .
* وإن كان الأحوط عدم استعمالها فيه . ( الاصطهباناتي ) .
* لا قوّة فيه بناء على كونها نجسة معفوّة عنها . ( أحمد الخونساري ) .
* مشكل فلا يترك الاحتياط فيه . ( الشريعتمداري ) .
* مرّ الإشكال فيه . ( الفاني ) .
* لا يخلو من إشكال ، والأحوط عدم الجواز . ( الخميني ) .
* الأحوط تركه . ( المرعشي ) . -