تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
ولا يحسب ( 1 ) غسلة من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدّد .

( مسألة 3 ) : يجوز استعمال ( 2 ) غسالة الاستنجاء في التطهير على الأقوى ( 3 ) ،

وكذا غسالة سائر النجاسات على القول
شرح
( 1 ) الظاهر احتسابها . ( الجواهري ، عبد الهادي الشيرازي ) . * بل يحسب وإن تغيّر بعين النجاسة فضلا عن المتنجّس على الأقوى ، بل الظاهر أنّ التغيّر بأوصاف المتنجّس غير ضائر مطلقا ، كما لعلّه تشعر به العبارة أيضا . ( آل ياسين ) . * يحسب إذا كان التغيّر من لوازم غسل المحلّ بالماء ، ولكن يشترط في الغسلة الأخيرة عدم تغيّره آن الاستعمال . ( الفاني ) . * على الأحوط . ( حسن القمّي ) . ( 2 ) الأحوط عدم استعمال المزيلة منها في التطهير . ( مهدي الشيرازي ) . * بالشرائط المذكورة في محلّها . ( اللنكراني ) . ( 3 ) والأحوط عدم استعماله في التطهير . ( الجواهري ) . * بناء على طهارته ، أمّا على العفو كما قوّيناه فلا . ( آل ياسين ) . * وإن كان الأحوط العدم ؛ لاحتمال العفو فيها . ( صدر الدين الصدر ) . * الأقوى عدم الجواز مطلقا ، وأنّها نجسة ، ولكن نجاسة غير متعدّية فلا ينجس ملاقيها . ( كاشف الغطاء ) . * وإن كان الأحوط عدم استعمالها فيه . ( الاصطهباناتي ) . * لا قوّة فيه بناء على كونها نجسة معفوّة عنها . ( أحمد الخونساري ) . * مشكل فلا يترك الاحتياط فيه . ( الشريعتمداري ) . * مرّ الإشكال فيه . ( الفاني ) . * لا يخلو من إشكال ، والأحوط عدم الجواز . ( الخميني ) . * الأحوط تركه . ( المرعشي ) . -