تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
وأمّا إذا كان بحيث يوجب إضافة الماء بمجرّد وصوله إليه ولا ينفذ فيه إلّا مضافا فلا يطهر ما دام كذلك ، والظاهر أنّ اشتراط عدم التغيّر ( 1 ) أيضا كذلك ( 2 ) فلو تغيّر ( 3 ) بالاستعمال لم يكف ( 4 ) ما دام كذلك ،
شرح
( 1 ) بأوصاف النجس . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * يعني بأوصاف النجس ؛ لأن التغيّر بأوصاف المتنجّس لا بأس به على الأظهر حتّى في التطهير بالقليل ، فضلا عن الكثير مع بقائه على إطلاقه . ( الشاهرودي ) . * بالنجاسة . ( الخميني ) . * مرّ حكم التغيّر آنفا . ( الخوئي ) . * بوصف النجس . ( السبزواري ) . * مرّ الكلام فيه . ( السيستاني ) . ( 2 ) يعني يشترط في التطهير عدم تغيّر الماء بالنجاسة حين الاستعمال مثل ما في الإطلاق ، لكنّ الظاهر الفرق حيث إنّه يشترط فيه عدم التغيّر ما دام متّصلا بالمحلّ ، فلو تغيّر ولو بالعصر لم يحكم بطهارة المغسول ، بخلاف الإطلاق . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . * المراد : التغيّر بأوصاف النجس ، فإنّ التغيّر بأوصاف المتنجّس لا يضرّ بحصول التطهير به ما لم يخرج الماء بذلك عن وصف الإطلاق ، وعلى هذا فإذا تغيّر الماء بوصف النجس ولو في حال العصر لم يحكم بطهارة الشيء المغسول به . ( زين الدين ) . ( 3 ) أي بأوصاف النجس . ( الميلاني ) . * بأوصاف النجاسة . ( الفاني ) . ( 4 ) إذا كان بأوصاف النجس ، أمّا التغيّر بأوصاف المتنجّس فالأظهر أنّه لا بأس به ، ولا يعتبر عدمه حتّى في التطهير بالقليل فضلا عن غيره . ( النائيني ) . * المقصود التغيّر بأوصاف النجس ، لا المتنجّس ، كما تقدّم . ( البجنوردي ) . * قد مرّ أنّه أحوط . ( محمّد الشيرازي ) . * بل يكفي كما تقدّم . ( تقي القمّي ) .