وأمّا إذا كان بحيث يوجب إضافة الماء بمجرّد وصوله إليه ولا ينفذ فيه إلّا مضافا فلا يطهر ما دام كذلك ، والظاهر أنّ اشتراط عدم التغيّر ( 1 ) أيضا كذلك ( 2 ) فلو تغيّر ( 3 ) بالاستعمال لم يكف ( 4 ) ما دام كذلك ،
شرح
( 1 ) بأوصاف النجس . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* يعني بأوصاف النجس ؛ لأن التغيّر بأوصاف المتنجّس لا بأس به على الأظهر حتّى في التطهير بالقليل ، فضلا عن الكثير مع بقائه على إطلاقه . ( الشاهرودي ) .
* بالنجاسة . ( الخميني ) .
* مرّ حكم التغيّر آنفا . ( الخوئي ) .
* بوصف النجس . ( السبزواري ) .
* مرّ الكلام فيه . ( السيستاني ) .
( 2 ) يعني يشترط في التطهير عدم تغيّر الماء بالنجاسة حين الاستعمال مثل ما في الإطلاق ، لكنّ الظاهر الفرق حيث إنّه يشترط فيه عدم التغيّر ما دام متّصلا بالمحلّ ، فلو تغيّر ولو بالعصر لم يحكم بطهارة المغسول ، بخلاف الإطلاق .
( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* المراد : التغيّر بأوصاف النجس ، فإنّ التغيّر بأوصاف المتنجّس لا يضرّ بحصول التطهير به ما لم يخرج الماء بذلك عن وصف الإطلاق ، وعلى هذا فإذا تغيّر الماء بوصف النجس ولو في حال العصر لم يحكم بطهارة الشيء المغسول به . ( زين الدين ) .
( 3 ) أي بأوصاف النجس . ( الميلاني ) .
* بأوصاف النجاسة . ( الفاني ) .
( 4 ) إذا كان بأوصاف النجس ، أمّا التغيّر بأوصاف المتنجّس فالأظهر أنّه لا بأس به ، ولا يعتبر عدمه حتّى في التطهير بالقليل فضلا عن غيره . ( النائيني ) .
* المقصود التغيّر بأوصاف النجس ، لا المتنجّس ، كما تقدّم . ( البجنوردي ) .
* قد مرّ أنّه أحوط . ( محمّد الشيرازي ) .
* بل يكفي كما تقدّم . ( تقي القمّي ) .