تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
فما دام يخرج منه الماء الملوّن لا يطهر ( 1 ) ، إلّا إذا كان اللون قليلا ( 2 ) لم يصل « أ » إلى حدّ الإضافة . وأمّا إذا غسل في الكثير فيكفي فيه نفوذ الماء ( 3 ) في جميع أجزائه بوصف الإطلاق ( 4 ) وإن صار بالعصر مضافا ( 5 ) ، بل الماء المعصور المضاف أيضا محكوم بالطهارة .
شرح
( 1 ) بل يطهر إذا صار مضافا حال العصر ، ومع الشكّ فالأقوى الطهارة أيضا . ( صدر الدين الصدر ) . ( 2 ) في غير الملوّن بنجس العين . ( السيستاني ) . ( 3 ) لا فرق بين الماء الكثير والقليل في ذلك كما مرّ ، ومنه يظهر الحال في المعصور المضاف . ( الخوئي ) . * الأحوط اعتبار العصر أو ما بحكمه من الدلك والفرك والغمز فيه أيضا . ( حسن القمّي ) . ( 4 ) يكفي في التطهير ملاقاة المطلق وإن صار مضافا حين الإزالة أو بعدها . ( الجواهري ) . * إلى تمام ما يتحقّق به الغسل ، كما لا يخلو من وجه . ( حسين القمّي ) . * إلى تحقّق الغسل عرفا ، ويأتي اعتبار العصر أو ما يقوم مقامه احتياطا . ( الخميني ) . * لكن إحراز نفوذ الماء مع هذا الوصف مشكل . ( مفتي الشيعة ) . ( 5 ) بل يعتبر العصر وبقاء الإطلاق إلى تمامه . ( مهدي الشيرازي ) . * أي في ما كان نفوذ الماء بعد زوال العين . ( الميلاني ) . * قد مرّ منّا بعض الكلام في العصر ، فراجع . ( المرعشي ) . * أي بغير النجس ، وكذا الحال في الماء المعصور . ( السيستاني ) .
هامش
( أ ) في نسخة « يصر » .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 322 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي