فما دام يخرج منه الماء الملوّن لا يطهر ( 1 ) ، إلّا إذا كان اللون قليلا ( 2 ) لم يصل « أ » إلى حدّ الإضافة .
وأمّا إذا غسل في الكثير فيكفي فيه نفوذ الماء ( 3 ) في جميع أجزائه بوصف الإطلاق ( 4 ) وإن صار بالعصر مضافا ( 5 ) ، بل الماء المعصور المضاف أيضا محكوم بالطهارة .
شرح
( 1 ) بل يطهر إذا صار مضافا حال العصر ، ومع الشكّ فالأقوى الطهارة أيضا . ( صدر الدين الصدر ) .
( 2 ) في غير الملوّن بنجس العين . ( السيستاني ) .
( 3 ) لا فرق بين الماء الكثير والقليل في ذلك كما مرّ ، ومنه يظهر الحال في المعصور المضاف . ( الخوئي ) .
* الأحوط اعتبار العصر أو ما بحكمه من الدلك والفرك والغمز فيه أيضا . ( حسن القمّي ) .
( 4 ) يكفي في التطهير ملاقاة المطلق وإن صار مضافا حين الإزالة أو بعدها .
( الجواهري ) .
* إلى تمام ما يتحقّق به الغسل ، كما لا يخلو من وجه . ( حسين القمّي ) .
* إلى تحقّق الغسل عرفا ، ويأتي اعتبار العصر أو ما يقوم مقامه احتياطا .
( الخميني ) .
* لكن إحراز نفوذ الماء مع هذا الوصف مشكل . ( مفتي الشيعة ) .
( 5 ) بل يعتبر العصر وبقاء الإطلاق إلى تمامه . ( مهدي الشيرازي ) .
* أي في ما كان نفوذ الماء بعد زوال العين . ( الميلاني ) .
* قد مرّ منّا بعض الكلام في العصر ، فراجع . ( المرعشي ) .
* أي بغير النجس ، وكذا الحال في الماء المعصور . ( السيستاني ) .
هامش
( أ ) في نسخة « يصر » .