تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
بالطهارة .

( مسألة 2 ) : إنّما يشترط في التطهير طهارة الماء قبل الاستعمال ،

فلا يضرّ تنجّسه بالوصول إلى المحلّ النجس . وأمّا الإطلاق ( 1 ) فاعتباره إنّما هو قبل الاستعمال وحينه ، فلو صار بعد الوصول إلى المحلّ مضافا ( 2 ) لم يكف ( 3 ) ، كما في الثوب المصبوغ فإنّه يشترط في طهارته بالماء القليل بقاؤه على الإطلاق حتّى حال العصر ( 4 ) ،
شرح
- الأجزاء الصغار عقلا . ( البجنوردي ) . * عرفا ، لا عقلا وبرهانا . ( الخميني ) . * يعني بنظر العرف ، لا بالدقّة العقلية . ( زين الدين ) . * الّتي تعدّ بنظر العرف من أجزاء العين ، لا ما يعدّ منها بالدقّة العقليّة . ( الروحاني ) . * بحسب نظر العرف . ( اللنكراني ) . ( 1 ) الفرق بين الطهارة والإطلاق مشكل ، والمعتبر في الماء الّذي يستعمل في التطهير أن يكون طاهرا ومطلقا حال الاستيلاء وإن خرج عن ذلك بنفس الاستيلاء ، ولا فرق في ذلك بين الطهارة والإطلاق . ( كاشف الغطاء ) . ( 2 ) سواء كانت الإضافة بالنجس أم بالمتنجّس . ( السيستاني ) . ( 3 ) إذا كان بأوصاف النجس ، أمّا التغيّر بأوصاف المتنجّس فالأظهر أنّه لا بأس به ، ولا يعتبر عدمه حتّى في التطهير بالقليل فضلا عن غيره . ( جمال الدين الگلپايگاني ) . * إذا كان بأوصاف النجاسة كما تقدّم . ( الاصطهباناتي ) . ( 4 ) خروجه عن الإطلاق حال الإزالة فضلا عمّا بعدها لا يضرّ . ( الجواهري ) . * بل حال الغسل . ( صدر الدين الصدر ) . * على الأحوط والأولى . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * الأقوى عدم اعتبار بقاء الإطلاق إلى حال العصر وإن كان أولى . ( الفاني ) . * على الأحوط . ( محمّد الشيرازي ) . * فيه إشكال . ( حسن القمّي ) .