بالطهارة .
( مسألة 2 ) : إنّما يشترط في التطهير طهارة الماء قبل الاستعمال ،
فلا يضرّ تنجّسه بالوصول إلى المحلّ النجس .
وأمّا الإطلاق ( 1 ) فاعتباره إنّما هو قبل الاستعمال وحينه ، فلو صار بعد الوصول إلى المحلّ مضافا ( 2 ) لم يكف ( 3 ) ، كما في الثوب المصبوغ فإنّه يشترط في طهارته بالماء القليل بقاؤه على الإطلاق حتّى حال العصر ( 4 ) ،
شرح
- الأجزاء الصغار عقلا . ( البجنوردي ) .
* عرفا ، لا عقلا وبرهانا . ( الخميني ) .
* يعني بنظر العرف ، لا بالدقّة العقلية . ( زين الدين ) .
* الّتي تعدّ بنظر العرف من أجزاء العين ، لا ما يعدّ منها بالدقّة العقليّة . ( الروحاني ) .
* بحسب نظر العرف . ( اللنكراني ) .
( 1 ) الفرق بين الطهارة والإطلاق مشكل ، والمعتبر في الماء الّذي يستعمل في التطهير أن يكون طاهرا ومطلقا حال الاستيلاء وإن خرج عن ذلك بنفس الاستيلاء ، ولا فرق في ذلك بين الطهارة والإطلاق . ( كاشف الغطاء ) .
( 2 ) سواء كانت الإضافة بالنجس أم بالمتنجّس . ( السيستاني ) .
( 3 ) إذا كان بأوصاف النجس ، أمّا التغيّر بأوصاف المتنجّس فالأظهر أنّه لا بأس به ، ولا يعتبر عدمه حتّى في التطهير بالقليل فضلا عن غيره . ( جمال الدين الگلپايگاني ) .
* إذا كان بأوصاف النجاسة كما تقدّم . ( الاصطهباناتي ) .
( 4 ) خروجه عن الإطلاق حال الإزالة فضلا عمّا بعدها لا يضرّ . ( الجواهري ) .
* بل حال الغسل . ( صدر الدين الصدر ) .
* على الأحوط والأولى . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* الأقوى عدم اعتبار بقاء الإطلاق إلى حال العصر وإن كان أولى . ( الفاني ) .
* على الأحوط . ( محمّد الشيرازي ) .
* فيه إشكال . ( حسن القمّي ) .