الأحوط ( 1 ) .
( مسألة 1 ) : المدار في التطهير زوال عين النجاسة ( 2 ) دون أوصافها ،
فلو بقيت الريح أو اللون مع العلم بزوال العين كفى ، إلّا أن يستكشف ( 3 ) من بقائهما بقاء الأجزاء الصغار ( 4 ) أو يشكّ في بقائها ، فلا يحكم حينئذ
شرح
( 1 ) والأقوى عدم اعتبار الورود وعدم اعتبار العصر وعدم اعتبار التعدّد في غير المتنجّس بالولوغ ، وأمّا البول مع زواله بالغسلة الأولى فالثانية أحوط . ( الجواهري ) .
* بل الأقوى . ( محمّد تقي الخونساري ، الكوه كمرئي ، الفاني ، الأراكي ) .
* بل على الأقوى . ( صدر الدين الصدر ) .
* لا يترك . ( المرعشي ) .
* وإن كان الأظهر عدم اعتباره في غير الغسلة المتعقّبة بطهارة المحلّ . ( الخوئي ) .
* لا يترك هذا الاحتياط . ( زين الدين ) .
( 2 ) حتّى أجزائها الصغار . ( مفتي الشيعة ) .
( 3 ) بالنظر العرفي ، لا بالدقّة العقليّة ، وإقامة البرهان بأنّ بقاءهما دون بقاء معروضهما من الأجزاء الصغار مستلزما لإحدى المستحيلات ، كانتقال العرض عن المحلّ أو بقائه بلا معروض ، أو حدوث المثل لا يعتدّ بها في الأمور التعبّديّة ، وببالي أنّ أحد المنكرين للملازمة بين الشرع والعقل أورد على نفيها بهذه المقدّمة ، حيث إنّ اللون والريح والطعم لا تدلّ شرعا على بقاء المعروض ، ولكنّ العقل بعد ثبوت استحالة الأمور المذكورة لديه يحكم ببقائه ، نعم هذا الإيراد مندفع ومنهدم الأساس في محلّه ، والتفصيل يطلب من باب الملازمة . ( المرعشي ) .
( 4 ) الّتي تعدّ في نظر العرف من أجزاء العين لا بالدقّة العقليّة ، وإلّا فلا يمكن بقاء اللون والرائحة بدون بقاء الأجزاء الصغار . ( الكوه كمرئي ) .
* بنظر العرف . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* أي بقاؤها عرفا لا عقلا ، وإلّا فلا يمكن بقاء اللون والطعم والريح بدون -