تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
والعصر ( 1 ) في مثل الثياب ( 2 ) والفرش ونحوها ممّا يقبله ، والورود ( 3 ) ، أي ورود الماء ( 4 ) على المتنجّس دون العكس على
شرح
- * عدم اختصاصه بالماء القليل لا يخلو من قوّة ، كما سيأتي . ( محمّد الشيرازي ) . * يأتي الكلام فيها وفي ما بعدها . ( تقي القمّي ) . ( 1 ) أو ما يقوم مقامه ممّا تخرج به الغسالة . ( الكوه كمرئي ) . * لأجل إخراج ماء الغسالة ، لا لأنّه داخل في مفهوم الغسل على الأقوى . ( صدر الدين الصدر ) . * إذا توقّف إزالة النجاسة عليه ، وحينئذ لا فرق بين القليل والكثير . ( الفاني ) . * الأقوى اعتباره حيثما توقّف تحقّق الغسل عليه في نظر العرف ، سواء كان بالقليل أم الكثير ، بل أم الجاري والمطر . ( المرعشي ) . * إذا توقّف صدق الغسل على العصر أو ما بحكمه كالدلك فلا بدّ من اعتباره ولو كان الغسل بالماء الكثير ، وإلّا فلا وجه لاعتباره في الماء القليل أيضا . ( الخوئي ) . * على الأحوط . ( محمّد الشيرازي ، حسن القمّي ) . * الأحوط فيما يقبل العصر اعتباره ، أو اعتبار ما يقوم مقامه من الفرك والغمز ونحوهما ، حتّى مثل الحركة العنيفة في الماء حتّى يخرج الماء الداخل . ( اللنكراني ) . ( 2 ) أو الغمز والفرك بنحو يخرج ما نفذ فيه ويصدق الغسل ، والأحوط اعتبار ذلك في الكثير أيضا . ( الميلاني ) . * أو الغمز بكفّه أو غيره ممّا تخرج به الغسالة ، والأحوط وجوبا عدم الاكتفاء عن العصر بتوالي الصبّ عليه إلى أن يعلم بانفصال الأوّل . ( مفتي الشيعة ) . ( 3 ) عدم اعتباره على ما لا يكون فيه عين النجس لا يخلو من قوّة . ( الميلاني ) . * الأظهر عدم اعتباره . ( الروحاني ) . ( 4 ) الظاهر عدم اعتباره إن قلنا بعدم كون المتنجّس منجّسا ، والاحتياط طريق النجاة . ( تقي القمّي ) .