والعصر ( 1 ) في مثل الثياب ( 2 ) والفرش ونحوها ممّا يقبله ، والورود ( 3 ) ، أي ورود الماء ( 4 ) على المتنجّس دون العكس على
شرح
- * عدم اختصاصه بالماء القليل لا يخلو من قوّة ، كما سيأتي . ( محمّد الشيرازي ) .
* يأتي الكلام فيها وفي ما بعدها . ( تقي القمّي ) .
( 1 ) أو ما يقوم مقامه ممّا تخرج به الغسالة . ( الكوه كمرئي ) .
* لأجل إخراج ماء الغسالة ، لا لأنّه داخل في مفهوم الغسل على الأقوى . ( صدر الدين الصدر ) .
* إذا توقّف إزالة النجاسة عليه ، وحينئذ لا فرق بين القليل والكثير . ( الفاني ) .
* الأقوى اعتباره حيثما توقّف تحقّق الغسل عليه في نظر العرف ، سواء كان بالقليل أم الكثير ، بل أم الجاري والمطر . ( المرعشي ) .
* إذا توقّف صدق الغسل على العصر أو ما بحكمه كالدلك فلا بدّ من اعتباره ولو كان الغسل بالماء الكثير ، وإلّا فلا وجه لاعتباره في الماء القليل أيضا . ( الخوئي ) .
* على الأحوط . ( محمّد الشيرازي ، حسن القمّي ) .
* الأحوط فيما يقبل العصر اعتباره ، أو اعتبار ما يقوم مقامه من الفرك والغمز ونحوهما ، حتّى مثل الحركة العنيفة في الماء حتّى يخرج الماء الداخل .
( اللنكراني ) .
( 2 ) أو الغمز والفرك بنحو يخرج ما نفذ فيه ويصدق الغسل ، والأحوط اعتبار ذلك في الكثير أيضا . ( الميلاني ) .
* أو الغمز بكفّه أو غيره ممّا تخرج به الغسالة ، والأحوط وجوبا عدم الاكتفاء عن العصر بتوالي الصبّ عليه إلى أن يعلم بانفصال الأوّل . ( مفتي الشيعة ) .
( 3 ) عدم اعتباره على ما لا يكون فيه عين النجس لا يخلو من قوّة . ( الميلاني ) .
* الأظهر عدم اعتباره . ( الروحاني ) .
( 4 ) الظاهر عدم اعتباره إن قلنا بعدم كون المتنجّس منجّسا ، والاحتياط طريق النجاة . ( تقي القمّي ) .