تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
بالبول ( 1 ) ، وكالظروف والتعفير ( 2 ) كما في المتنجّس بولوغ الكلب ،
شرح
- * يعتبر ذلك أيضا على الأحوط في الكثير ، ما عدا الجاري إذا غسل به المتنجّس بالبول ، وكذلك التعفير مطلقا . ( الميلاني ) . * التعدّد في بعض الظروف ، وفي مثل الثوب المتنجّس بالبول شرط في غير القليل أيضا كما سيجيء ، وكذلك العصر في مثل الثوب على الأحوط . ( حسن القمّي ) . ( 1 ) بل مطلقا على الأحوط . ( الاصطهباناتي ) . * وأمّا المتنجّس بالمتنجّس بالبول بعد زوال أثره فلا يلزم فيه التعدّد على الأظهر ، إلّا الأواني ففيها تأمّل . ( الميلاني ) . * أي بول الآدمي على الأظهر . ( المرعشي ) . * الظاهر اعتبار التعدّد في الثوب المتنجّس بالبول حتّى فيما إذا غسل بالماء الكثير ، نعم لا يعتبر ذلك في الجاري . ( الخوئي ) . ( 2 ) سيأتي منه قدّس سرّه اعتباره في الكثير أيضا ، فتدبّر . ( آل ياسين ) . * لا تختصّ شرطيّة التعفير والعصر بالقليل على الأحوط في الأوّل ، والأولى في الثاني . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * لا اختصاص للتعفير بالقليل . ( الفاني ) . * سيأتي عدم اختصاص التعدّد والتعفير بالقليل على الأحوط ، وكذا العصر . ( الخميني ) . * اعتباره مطلقا في التطهير بالقليل والكثير لا يخلو من قوّة . ( المرعشي ) . * سيجيء منه قدّس سرّه اعتبار التعفير عند الغسل بالماء الكثير أيضا ، وهو الصحيح . ( الخوئي ) . * الأحوط عدم اختصاص التعفير والعصر بالقليل . ( الآملي ) . * في اختصاصه بالقليل إشكال يأتي بيانه إن شاء اللّه . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . * لا يختصّ وجوب التعفير من ولوغ الكلب بالماء القليل ، وهو مختار الماتن قدّس سرّه أيضا ، كما سيأتي في المسألة الثالثة عشرة . ( زين الدين ) . -