بالبول ( 1 ) ، وكالظروف والتعفير ( 2 ) كما في المتنجّس بولوغ الكلب ،
شرح
- * يعتبر ذلك أيضا على الأحوط في الكثير ، ما عدا الجاري إذا غسل به المتنجّس بالبول ، وكذلك التعفير مطلقا . ( الميلاني ) .
* التعدّد في بعض الظروف ، وفي مثل الثوب المتنجّس بالبول شرط في غير القليل أيضا كما سيجيء ، وكذلك العصر في مثل الثوب على الأحوط . ( حسن القمّي ) .
( 1 ) بل مطلقا على الأحوط . ( الاصطهباناتي ) .
* وأمّا المتنجّس بالمتنجّس بالبول بعد زوال أثره فلا يلزم فيه التعدّد على الأظهر ، إلّا الأواني ففيها تأمّل . ( الميلاني ) .
* أي بول الآدمي على الأظهر . ( المرعشي ) .
* الظاهر اعتبار التعدّد في الثوب المتنجّس بالبول حتّى فيما إذا غسل بالماء الكثير ، نعم لا يعتبر ذلك في الجاري . ( الخوئي ) .
( 2 ) سيأتي منه قدّس سرّه اعتباره في الكثير أيضا ، فتدبّر . ( آل ياسين ) .
* لا تختصّ شرطيّة التعفير والعصر بالقليل على الأحوط في الأوّل ، والأولى في الثاني . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* لا اختصاص للتعفير بالقليل . ( الفاني ) .
* سيأتي عدم اختصاص التعدّد والتعفير بالقليل على الأحوط ، وكذا العصر .
( الخميني ) .
* اعتباره مطلقا في التطهير بالقليل والكثير لا يخلو من قوّة . ( المرعشي ) .
* سيجيء منه قدّس سرّه اعتبار التعفير عند الغسل بالماء الكثير أيضا ، وهو الصحيح .
( الخوئي ) .
* الأحوط عدم اختصاص التعفير والعصر بالقليل . ( الآملي ) .
* في اختصاصه بالقليل إشكال يأتي بيانه إن شاء اللّه . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* لا يختصّ وجوب التعفير من ولوغ الكلب بالماء القليل ، وهو مختار الماتن قدّس سرّه أيضا ، كما سيأتي في المسألة الثالثة عشرة . ( زين الدين ) . -