الاستعمال ( 1 ) .
ومنها : طهارة الماء ولو في ظاهر الشرع ( 2 ) .
ومنها : إطلاقه ( 3 ) ، بمعنى عدم خروجه عن الإطلاق في أثناء الاستعمال ( 4 ) .
وأمّا الثاني ( 5 ) : فالتعدّد ( 6 ) في بعض المتنجّسات ، كالمتنجّس
شرح
- المحلّ . ( مفتي الشيعة ) .
* بأوصاف النجاسة في الغسلة المتعقّبة بطهارة المحلّ حتّى في حال الانفصال ، ولا يعتبر عدم التغيّر بأوصاف المتنجّس مطلقا . ( السيستاني ) .
( 1 ) على الأحوط . ( محمّد الشيرازي ) .
* في أحد أوصاف النجاسة الثلاثة . ( الروحاني ) .
( 2 ) بالاستصحاب أو قاعدة الطهارة ونحوهما . ( المرعشي ) .
( 3 ) أي عدم صيرورته مضافا ولو بأحد أوصاف الطاهر . ( الشاهرودي ) .
* لما مرّ مرارا من عدم مطهّريّة المضاف . ( المرعشي ) .
( 4 ) على الأحوط . ( محمّد الشيرازي ) .
( 5 ) على ما يأتي من التفصيل في الفروع الآتية ، وسيأتي في المسألة ( 13 ) اعتبار التعفير والكثير أيضا . ( السبزواري ) .
* الظاهر عدم اختصاص الأوّلين بالقليل ، والورود لا يعتبر مطلقا على الأظهر ، وأمّا العصر فلا يعتبر بعنوانه ولا لدخله في تحقّق الغسل ، فإنّه يتقوّم باستيلاء الماء على المحلّ بحيث تنحلّ فيه النجاسة حقيقة أو اعتبارا ، بل حيث إنّ الغسالة في الماء القليل محكومة بالنجاسة فلا بدّ من انفصالها عرفا ، فإذا كان ممّا ينفذ فيه الماء وممّا يتعارف عصره يجب العصر مقدّمة للانفصال ، وإلّا فلا .
( السيستاني ) .
( 6 ) لا يختصّ التعفير بالقليل ولا العصر ولا التعدّد . ( مهدي الشيرازي ) . -