تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
الاستعمال ( 1 ) . ومنها : طهارة الماء ولو في ظاهر الشرع ( 2 ) . ومنها : إطلاقه ( 3 ) ، بمعنى عدم خروجه عن الإطلاق في أثناء الاستعمال ( 4 ) . وأمّا الثاني ( 5 ) : فالتعدّد ( 6 ) في بعض المتنجّسات ، كالمتنجّس
شرح
- المحلّ . ( مفتي الشيعة ) . * بأوصاف النجاسة في الغسلة المتعقّبة بطهارة المحلّ حتّى في حال الانفصال ، ولا يعتبر عدم التغيّر بأوصاف المتنجّس مطلقا . ( السيستاني ) . ( 1 ) على الأحوط . ( محمّد الشيرازي ) . * في أحد أوصاف النجاسة الثلاثة . ( الروحاني ) . ( 2 ) بالاستصحاب أو قاعدة الطهارة ونحوهما . ( المرعشي ) . ( 3 ) أي عدم صيرورته مضافا ولو بأحد أوصاف الطاهر . ( الشاهرودي ) . * لما مرّ مرارا من عدم مطهّريّة المضاف . ( المرعشي ) . ( 4 ) على الأحوط . ( محمّد الشيرازي ) . ( 5 ) على ما يأتي من التفصيل في الفروع الآتية ، وسيأتي في المسألة ( 13 ) اعتبار التعفير والكثير أيضا . ( السبزواري ) . * الظاهر عدم اختصاص الأوّلين بالقليل ، والورود لا يعتبر مطلقا على الأظهر ، وأمّا العصر فلا يعتبر بعنوانه ولا لدخله في تحقّق الغسل ، فإنّه يتقوّم باستيلاء الماء على المحلّ بحيث تنحلّ فيه النجاسة حقيقة أو اعتبارا ، بل حيث إنّ الغسالة في الماء القليل محكومة بالنجاسة فلا بدّ من انفصالها عرفا ، فإذا كان ممّا ينفذ فيه الماء وممّا يتعارف عصره يجب العصر مقدّمة للانفصال ، وإلّا فلا . ( السيستاني ) . ( 6 ) لا يختصّ التعفير بالقليل ولا العصر ولا التعدّد . ( مهدي الشيرازي ) . -