تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩
بخلاف ما لو كانا مشتبهين وأريق أحدهما ، فإنّه يجب ( 1 ) الاجتناب عن الباقي . والفرق أنّ الشبهة في هذه الصورة بالنسبة إلى الباقي بدويّة ( 2 ) بخلاف
شرح
- فإنّه يحصل العلم الإجمالي بعدم جواز السجدة أو التيمّم أو الصلاة قبل تطهير محلّ المسّ ، أو عدم جواز شرب الباقي ، فيجب الاجتناب . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * مع عدم أثر عملي للّذي أريق فعلا . ( الخميني ) . * إذا لم يكن للطرف المراق أثر بعد الإراقة . ( المرعشي ) . * هذا إذا لم يكن للماء المراق ملاق له أثر شرعي ، وإلّا لم يحكم بطهارة الباقي . ( الخوئي ) . * مع عدم أثر عملي فعلي لما أريق . ( السبزواري ) . * إلّا إذا كان لذلك الماء المراق ملاق موجود وهو موضع ابتلاء المكلّف ، فيجب عليه اجتناب كلّ من الإناء الآخر وذلك الملاقي . ( زين الدين ) . * إن لم يكن للمراق أثر فعلي في محلّ الابتلاء ، ولو نفس الآنية أو ملاقيها ، أو نحو ذلك . ( محمّد الشيرازي ) . * إن لم يكن للمراق ملاق موجود ، وإلّا فيجب الاجتناب عنه . ( الروحاني ) . * هذا إذا لم يكن للماء الّذي أريق أثر عملي فعلي ، ولو كان له أثر شرعي كما لو أريق على أرض كانت محلّ ابتلاء للسجدة مثلا ، يحكم بوجوب الاجتناب للعلم الإجمالي . ( مفتي الشيعة ) . * إذا لم يكن للمراق ملاق له أثر شرعي . ( السيستاني ) . ( 1 ) بل لا يجب ؛ إذ لا تعارض للأصول بقاء . ( تقي القمّي ) . ( 2 ) في غير الصورة الّتي أشرنا إليها . ( حسين القمّي ) . * لمكان حدوث العلم بعد الإراقة وتلف أحد طرفي الشبهة الطارئة . ( المرعشي ) .