بخلاف ما لو كانا مشتبهين وأريق أحدهما ، فإنّه يجب ( 1 ) الاجتناب عن الباقي .
والفرق أنّ الشبهة في هذه الصورة بالنسبة إلى الباقي بدويّة ( 2 ) بخلاف
شرح
- فإنّه يحصل العلم الإجمالي بعدم جواز السجدة أو التيمّم أو الصلاة قبل تطهير محلّ المسّ ، أو عدم جواز شرب الباقي ، فيجب الاجتناب . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* مع عدم أثر عملي للّذي أريق فعلا . ( الخميني ) .
* إذا لم يكن للطرف المراق أثر بعد الإراقة . ( المرعشي ) .
* هذا إذا لم يكن للماء المراق ملاق له أثر شرعي ، وإلّا لم يحكم بطهارة الباقي .
( الخوئي ) .
* مع عدم أثر عملي فعلي لما أريق . ( السبزواري ) .
* إلّا إذا كان لذلك الماء المراق ملاق موجود وهو موضع ابتلاء المكلّف ، فيجب عليه اجتناب كلّ من الإناء الآخر وذلك الملاقي . ( زين الدين ) .
* إن لم يكن للمراق أثر فعلي في محلّ الابتلاء ، ولو نفس الآنية أو ملاقيها ، أو نحو ذلك . ( محمّد الشيرازي ) .
* إن لم يكن للمراق ملاق موجود ، وإلّا فيجب الاجتناب عنه . ( الروحاني ) .
* هذا إذا لم يكن للماء الّذي أريق أثر عملي فعلي ، ولو كان له أثر شرعي كما لو أريق على أرض كانت محلّ ابتلاء للسجدة مثلا ، يحكم بوجوب الاجتناب للعلم الإجمالي . ( مفتي الشيعة ) .
* إذا لم يكن للمراق ملاق له أثر شرعي . ( السيستاني ) .
( 1 ) بل لا يجب ؛ إذ لا تعارض للأصول بقاء . ( تقي القمّي ) .
( 2 ) في غير الصورة الّتي أشرنا إليها . ( حسين القمّي ) .
* لمكان حدوث العلم بعد الإراقة وتلف أحد طرفي الشبهة الطارئة .
( المرعشي ) .