تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
أمّا الأوّل : فمنها زوال العين والأثر ( 1 ) ، بمعنى الأجزاء الصغار منها ، لا بمعنى اللون والطعم ( 2 ) ونحوهما . ومنها : عدم تغيّر الماء ( 3 ) في أثناء
شرح
( 1 ) في عدّه من الشروط مسامحة ؛ لأنّه من مقوّمات الغسل عند العرف ، لا من شروطه الخارجة عنه . ( المرعشي ) . * أي من الأعيان النجسة ، وإلّا ففي إطلاقه مع وصول الماء المطلق إليه منع . ( السيستاني ) . ( 2 ) وإن اعتبره بعض . ( المرعشي ) . ( 3 ) بالنجاسة . ( الإصفهاني ، عبد اللّه الشيرازي ، الخميني ، محمّد رضا الگلپايگاني ) . * في إطلاقه نظر ، بل منع ، كما ستعرف ذلك . ( آل ياسين ) . * يعني بأحد أوصاف النجاسة . ( الاصطهباناتي ، الآملي ) . * بأوصاف النجس . ( الشاهرودي ) . * المقصود عدم تغيّره بأوصاف النجس ، لا المتنجّس ، وهذا واضح . ( البجنوردي ) . * بأوصاف النجاسة . ( الفاني ) . * بأحد أوصاف النجس . ( المرعشي ) . * لا يشترط عدم تغيّره بأوصاف المتنجّس بالاستعمال ، بل ولا بأوصاف النجس أيضا في غير الغسلة المتعقّبة بطهارة المحلّ . ( الخوئي ) . * بوصف النجس في الغسلة المتعقّبة بطهارة المحلّ . ( السبزواري ) . * بأوصاف النجاسة ، كما يأتي توضيحه . ( زين الدين ) . * يعني بالنجاسة ، واعتباره في غير الغسلة المطهّرة مبنيّ على الاحتياط . ( حسن القمّي ) . * لا وجه لهذا الاشتراط ، فإنّ مثله لا يكون منجّسا على مختارنا . ( تقي القمّي ) . * أي عدم تغيّر أحد أوصافه الثلاثة بوصف النجس في الغسلة المتعقّبة بطهارة -