أمّا الأوّل : فمنها زوال العين والأثر ( 1 ) ، بمعنى الأجزاء الصغار منها ، لا بمعنى اللون والطعم ( 2 ) ونحوهما .
ومنها : عدم تغيّر الماء ( 3 ) في أثناء
شرح
( 1 ) في عدّه من الشروط مسامحة ؛ لأنّه من مقوّمات الغسل عند العرف ، لا من شروطه الخارجة عنه . ( المرعشي ) .
* أي من الأعيان النجسة ، وإلّا ففي إطلاقه مع وصول الماء المطلق إليه منع .
( السيستاني ) .
( 2 ) وإن اعتبره بعض . ( المرعشي ) .
( 3 ) بالنجاسة . ( الإصفهاني ، عبد اللّه الشيرازي ، الخميني ، محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* في إطلاقه نظر ، بل منع ، كما ستعرف ذلك . ( آل ياسين ) .
* يعني بأحد أوصاف النجاسة . ( الاصطهباناتي ، الآملي ) .
* بأوصاف النجس . ( الشاهرودي ) .
* المقصود عدم تغيّره بأوصاف النجس ، لا المتنجّس ، وهذا واضح . ( البجنوردي ) .
* بأوصاف النجاسة . ( الفاني ) .
* بأحد أوصاف النجس . ( المرعشي ) .
* لا يشترط عدم تغيّره بأوصاف المتنجّس بالاستعمال ، بل ولا بأوصاف النجس أيضا في غير الغسلة المتعقّبة بطهارة المحلّ . ( الخوئي ) .
* بوصف النجس في الغسلة المتعقّبة بطهارة المحلّ . ( السبزواري ) .
* بأوصاف النجاسة ، كما يأتي توضيحه . ( زين الدين ) .
* يعني بالنجاسة ، واعتباره في غير الغسلة المطهّرة مبنيّ على الاحتياط . ( حسن القمّي ) .
* لا وجه لهذا الاشتراط ، فإنّ مثله لا يكون منجّسا على مختارنا . ( تقي القمّي ) .
* أي عدم تغيّر أحد أوصافه الثلاثة بوصف النجس في الغسلة المتعقّبة بطهارة -