وكذا ( 1 ) من تواتر ( 2 ) بوله .
السادس : يعفى ( 3 ) عن كلّ نجاسة في البدن أو الثوب في حال الاضطرار ( 4 ) .
شرح
- الاطمئناني . ( المرعشي ) .
* بل لا وجه للإلحاق . ( تقي القمّي ) .
* الأظهر عدم الإلحاق ، وكذا من تواتر بوله . ( الروحاني ) .
* بل الظاهر العدم . ( اللنكراني ) .
( 1 ) بل لا وجه له . ( صدر الدين الصدر ) .
( 2 ) الحكم في هذه المسألة وما قبلها منوط بالعسر والحرج كما مرّ . ( الجواهري ) .
( 3 ) إذ الضرورات تبيح المحذورات . ( المرعشي ) .
( 4 ) بشرط بقائه إلى آخر الوقت كي يصدق عليه الاضطرار إلى الطبيعة . ( آقا ضياء ) .
* إذا استوعب تمام الوقت . ( صدر الدين الصدر ) .
* مع تعيّن الصلاة في تلك الحال أو استيعابه الوقت . ( مهدي الشيرازي ) .
* إلى آخر الوقت . ( الحكيم ) .
* أي المستوعب لتمام الوقت . ( الميلاني ) .
* بشرط بقائه إلى آخر الوقت . ( الآملي ) .
* المستوعب للوقت . ( السبزواري ) .
* مع استمرار العذر في جميع الوقت ، كما تقدّم . ( زين الدين ) .
* إذا استوعب جميع الوقت . ( تقي القمّي ) .
* مرّ المراد منه في التعليق على المسألة الحادية عشرة من الفصل السابق .
( السيستاني ) .