ويشترط انحصار ثوبها في واحد ، أو احتياجها ( 1 ) إلى لبس جميع ما عندها وإن كان متعدّدا ، ولا فرق في العفو بين أن تكون متمكّنة من تحصيل الثوب الطاهر بشراء أو استئجار أو استعارة أم لا ، وإن كان الأحوط ( 2 ) الاقتصار على صورة عدم التمكّن ( 3 ) .
( مسألة 1 ) : إلحاق بدنها بالثوب في العفو عن نجاسته محلّ إشكال ( 4 ) ،
شرح
- * بطلان خصوص الأخيرة لا يخلو من قوّة ؛ لتعيّنها بعد ترك التطهير في سوابقها مجازا من الشرع جريا على قاعدة التخيير في كلّ باب . ( المرعشي ) .
* على الأحوط . ( زين الدين ) .
( 1 ) أو عدم تمكّنها من إيقاع الصلاة فيه لكونه من غير المأكول ، أو رقيقا حاكيا أو نحوهما من المحاذير . ( المرعشي ) .
* الظاهر أنّه لا وجه للتعميم . ( تقي القمّي ) .
( 2 ) لا يترك . ( النائيني ، البروجردي ، الشاهرودي ، السبزواري ، اللنكراني ) .
* هذا الاحتياط لا يترك . ( الكوه كمرئي ، عبد الهادي الشيرازي ) .
( 3 ) لا يترك . ( الاصطهباناتي ) .
( 4 ) كما أنّ إلحاق غير البول به لا يخلو عن إشكال ، فلا يترك الاحتياط فيهما .
( الإصفهاني ) .
* كما أنّ إلحاق غير البول به أيضا كذلك ، فلا يترك الاحتياط فيهما . ( الاصطهباناتي ) .
* كما أنّ الحاق غير البول به لا يخلو من إشكال ، فلا يترك الاحتياط فيهما .
( عبد اللّه الشيرازي ) .
* والأظهر الإلحاق . ( الشريعتمداري ) .
* والأقرب عدم الإلحاق ، وكذا عدم إلحاق غير البول به . ( الخميني ) .
* والأحوط عدم الإلحاق . ( الآملي ) .
* لا يلحق البدن بالثوب في العفو ، ولا يلحق الغائط وغيره من النجاسات -