تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
ويشترط انحصار ثوبها في واحد ، أو احتياجها ( 1 ) إلى لبس جميع ما عندها وإن كان متعدّدا ، ولا فرق في العفو بين أن تكون متمكّنة من تحصيل الثوب الطاهر بشراء أو استئجار أو استعارة أم لا ، وإن كان الأحوط ( 2 ) الاقتصار على صورة عدم التمكّن ( 3 ) .

( مسألة 1 ) : إلحاق بدنها بالثوب في العفو عن نجاسته محلّ إشكال ( 4 ) ،

شرح
- * بطلان خصوص الأخيرة لا يخلو من قوّة ؛ لتعيّنها بعد ترك التطهير في سوابقها مجازا من الشرع جريا على قاعدة التخيير في كلّ باب . ( المرعشي ) . * على الأحوط . ( زين الدين ) . ( 1 ) أو عدم تمكّنها من إيقاع الصلاة فيه لكونه من غير المأكول ، أو رقيقا حاكيا أو نحوهما من المحاذير . ( المرعشي ) . * الظاهر أنّه لا وجه للتعميم . ( تقي القمّي ) . ( 2 ) لا يترك . ( النائيني ، البروجردي ، الشاهرودي ، السبزواري ، اللنكراني ) . * هذا الاحتياط لا يترك . ( الكوه كمرئي ، عبد الهادي الشيرازي ) . ( 3 ) لا يترك . ( الاصطهباناتي ) . ( 4 ) كما أنّ إلحاق غير البول به لا يخلو عن إشكال ، فلا يترك الاحتياط فيهما . ( الإصفهاني ) . * كما أنّ إلحاق غير البول به أيضا كذلك ، فلا يترك الاحتياط فيهما . ( الاصطهباناتي ) . * كما أنّ الحاق غير البول به لا يخلو من إشكال ، فلا يترك الاحتياط فيهما . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * والأظهر الإلحاق . ( الشريعتمداري ) . * والأقرب عدم الإلحاق ، وكذا عدم إلحاق غير البول به . ( الخميني ) . * والأحوط عدم الإلحاق . ( الآملي ) . * لا يلحق البدن بالثوب في العفو ، ولا يلحق الغائط وغيره من النجاسات -