مخيّرة ( 1 ) بين ساعاته ( 2 ) ، وإن كان الأولى ( 3 ) غسله آخر النهار لتصلّي الظهرين والعشاءين مع الطهارة ، أو مع خفّة النجاسة ، وإن لم يغسل كلّ يوم مرّة فالصلوات الواقعة فيه ( 4 ) مع النجاسة باطلة ( 5 ) .
شرح
( 1 ) الأقوى تعيّن غسله قبل الصلاة بعد صيرورتها مربّية ، ثمّ يعفى عن نجاسته بعد ذلك إلى تمام الخمس ، ثمّ تغسله للدور الآخر وهكذا . ( كاشف الغطاء ) .
* الأحوط أن تغسل كلّ يوم لأوّل صلاة ابتلت بنجاسة الثوب فتصلّي معه صلاة بطهر ، ثمّ عفي عنها لبقيّة الصلوات في اليوم والليلة . ( الخميني ) .
( 2 ) إن شرعت في تربيته من الليل ، غسلت قبل صلاة الصبح ، ثمّ غسلته آخر النهار للظهرين ، وبعد ذلك تغسل في كلّ يوم آخر النهار لهما على الأحوط . ( حسين القمّي ) .
* لا يترك الاحتياط بإيقاع الغسل نهارا . ( زين الدين ) .
( 3 ) بل هو أحوط . ( البروجردي ) .
* بل هو الأحوط . ( الشاهرودي ، الآملي ) .
* بل الأحوط . ( المرعشي ، السبزواري ) .
* إذا لم يتيسّر لها غسله إلّا مرّة واحدة في اليوم جاز لها الاكتفاء به ، وعليها حينئذ أن تغسله في وقت تتمكّن من إتيان أكبر عدد من الفرائض مع الطهارة أو مع قلّة النجاسة ، وما ذكره في المتن يحصل به الغرض المذكور غالبا . ( السيستاني ) .
( 4 ) بعد اليوم . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* يعني النجاسة البوليّة دون غيرها ، والأظهر بطلان ما صلّته بعد اليوم خاصّة .
( الشريعتمداري ) .
( 5 ) على الأحوط ، والأقوى بطلان خصوص ما صلّته بعد اليوم . ( الكوه كمرئي ) .
* على الأقوى ، وإن كان الأحوط البناء على بطلان كلّ صلاة صلّتها مع النجاسة .
( عبد الهادي الشيرازي ) . -